للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومطلق المستفاد يضم في الحول، إلا أن الربح والولد يضم إلى أصله لا غير،

منحة السلوك

[[ضم المستفاد]]

قوله: ومطلق المستفاد يضم في الحول، إلا أن الربح والولد يضم إلى أصله لا غير (١).

اعلم أن الفائدة على ضربين ما يكون من جنس الأصل، وما يكون من غير جنس الأصل، والثاني: لا يضم إلى الأصل بالاتفاق، بل يستأنف له حول آخر، كما إذا كانت له إبل فاستفاد بقرًا، أو غنمًا في أثناء الحول.

والأول: لا يخلو: إما أن يكون حاصلًا بسبب الأصل، كالأولاد، والأرباح، وذاك يضم بالإجماع، وإن كان حاصلًا بسبب مقصودٍ في نفسه، كالموروث، والمشتري، والموهوب (٢)، ونحوها، يضم عندنا (٣). خلافًا للشافعي (٤).


(١) كنز الدقائق ١/ ٢٧٢، بداية المبتدي ١/ ١٠٩، العناية ٢/ ١٩٥، الهداية ١/ ١٠٩، شرح فتح القدير ٢/ ١٩٥، تبيين الحقائق ١/ ٢٧٢، كشف الحقائق ١/ ١٠٣، الكتاب ١/ ١٤٥.
(٢) الهبة: في اللغة: إيصال النفع إلى الغير. وفي الشرع: تمليك العين بلا عوض. وقيل: هي التبرع والتفضل بما ينفع الموهوب له. يقال: وهب له مالًا وهْبًا وَوَهَبًا بالتحريك وهبة، ويسمى الموهوب: هبة وموهبةً، والجمع هبات ومواهب.
مختار الصحاح ص ٣٠٧ هـ مادة وهـ ب، القاموس المحيط ٤/ ٦٦١ مادة وهـ ب، معجم مقاييس اللغة ٦/ ١٤٧ باب الهاء والباء وما يثلثهما مادة وهب، المغرب ص ٤٩٦ مادة الهبة، أنيس الفقهاء ص ٢٥٥، لغة الفقه ص ٢٣٩، طلبة الطلبة ص ٢٢١، التعريفات ص ٢٥٧.
(٣) شرح فتح القدير ٢/ ١٩٦، تحفة الفقهاء ١/ ٣٠٩، العناية ٢/ ١٩٥، حاشية الشلبي ١/ ٢٧٢ كشف الحقائق ١/ ١٠٣، البحر الرائق ٢/ ٢٢٢، شرح الوقاية ١/ ١٠٣.
(٤) وأحمد، حيث يريان: أن ما استفاده في أثناء الحول بإرث، أو عقد، لا من نماء النصاب استقبل به حولًا، ولم يضمه في الحول إلى ما عنده، سواء كان من جنسه، أو من غير جنسه، وسواء كان مما تجب الزكاة في عينه، كالمواشي، والأثمان، أو في قيمته كعروض التجارة. =

<<  <  ج: ص:  >  >>