للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقيل: إن تحركت حلَّت، ولو خرجَ الدم ولم تتحرك لا يحل.

ولو أصاب السهم ظِلف الصيد، أو قَرنه، حَلَّ إن أدماهُ. ولو رمى صيدًا فقطع عُضوَهُ، أو أقل من نِصفِ رأسه، حَلَّ الصيدُ لا المقطوعُ.

منحة السلوك

المسفوح شرط (١).

وقيل: إن تحركت حلت، ولو خرج الدم ولم تتحرك لا يحل. هذا قول: محمد بن مقاتل؛ لأن الدم لا يتجمد عند موته، فيجوز خروج الدم بعد الموت.

[[إصابة أعضاء الصيد]]

قوله: ولو أصاب السهم ظلف الصيد، أو قرنه، حل إن أدماه.

لأن ما هو المقصود وهو تسييل الدم قد حصل. هذا يؤيد قول: من يشترط خروج الدم (٢).

قوله: ولو رمى صيدًا فقطع عضوه، أو أقل من نصف رأسه، حل الصيد، لا المقطوع.

أي: لا يحل المقطوع (٣)؛


(١) العناية ١٠/ ١٣١، المبسوط ١١/ ٢٥٥، تبيين الحقائق ٦/ ٥٩.
(٢) الهداية ٤/ ٤٦٣، تبيين الحقائق ٦/ ٥٩.
(٣) وعند المالكية: إذا قطعت الآلة، أو الجارحة عضوًا من الصيد، لم يجز أكل العضو؛ لأنه ميتة إذا قطع، ويجوز أكل سائره إلا الرأس إذا قطع فيؤكل؛ لأن الرأس ليس بميتة، ولو كان المقطوع النصف فأكثر، جاز أكل الجميع.
وعند الشافعية، والحنابلة: إن رمى صيدًا فأبان بعضه، فإن قطعه قطعتين متساويتين، أو متقاربتين، أو قطع رأسه حل الجميع. فإن أبان منه عضو غير الرأس، ولم يبق فيه حياة مستقرة، وكانت البينونة والموت معًا، أو كان موته بعده بقليل، أكل هو وما أبين منه. وإن كانت حياته مستقرة، فالمبان منه حرام، سواء بقي الحيوان حيًا، أو أدركه أحد فذكاه، أو رماه الصائد بسهم آخر فقتله. وإن بقى العضو متعلقًا بجلده، حل العضو كله؛ لأن العضو لم يبن. وهذا مروي عن عكرمة، والنخعي، وقتادة. =

<<  <  ج: ص:  >  >>