للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا شيء في قتل الغراب المؤذي، والحدأة، والحيَّة، والعقرب،

منحة السلوك

فألقت جنينًا ميتًا، ثم ماتت، حيث يجب ضمان الأم، ولا يجب ضمان الولد غير الغرة (١) في الحرة (٢)، وفي الأمة يجب قيمة الأم، ونصف عشر قيمة الولد لو كان ذكرًا، وعشر قيمته لو كان أنثى؛ لأن الجنين جزء من وجه، ونفس من وجه. فجزاء الصيد مبني على الاحتياط، فرجحنا فيه جانب النفس، فأوجبنا فيه ضمانهما، بخلاف حقوق العباد (٣). فافهم.

[[قتل الفواسق والحشرات]]

قوله: ولا شيء عليه، أي: على المحرم في قتل الغراب المؤذي.

المراد منه: الغراب الأبقع (٤)، الذي يأكل الجيف، أو يخلط (٥). وأما العقعق (٦)،


(١) الغِرة -بالكسر-: الغفلة. والغُرة -بالضم-: أول الشيء، وأكرمه، وأنفسه. والجمع: غرر، مثل غرفة وغرف. والغرر: ثلاث ليال من أول الشهر، والغرة: عبد، أو أمة. والغرة أكثر ما تطلق عليهما. والغرة من العبيد: الذي يكون ثمنه عشر الدية، والغرة في الجبهة بياض فوق الدرهم.
المصباح المنير ٢/ ٤٤٤ مادة الغرة، لسان العرب ٥/ ١٩ مادة غرر، القاموس المحيط ٣/ ٣٨١ مادة غ ر ر، المطلع ص ٣٦٤، التعريفات ص ١٧٦، مختار الصحاح ص ١٩٧ مادة غ ر ر.
(٢) العناية ٣/ ٨٢، تبيين الحقائق ٢/ ٦٦، شرح فتح القدير ٣/ ٨١، بدائع الصنائع ٢/ ٣٠٣.
(٣) العناية ٣/ ٨٢، تبيين الحقائق ٢/ ٦٦، بدائع الصنائع ٢/ ٢٠٣.
(٤) الغراب الأبقع: ما فيه سواد، وبياض. وقيل: ما في صدره بياض.
لسان العرب ٨/ ١٧ مادة بقع، القاموس المحيط ١/ ٣٠٢ مادة ب ق ع، الحيوان للدميري ٢/ ٢٣٧، المصباح المنير ١/ ٥٧ مادة البقعة.
(٥) وفاقًا للثلاثة.
الكتاب ١/ ٢١٤، كنز الدقائق ٢/ ٦٦، بلغة السالك ١/ ٢٩٤، أسهل المسالك ١/ ١١٩، الوجيز ١/ ١٢٧، حاشية الجمل ٢/ ٥٢١، شرح منتهى الإرادات ٢/ ٢٨، المستوعب ٤/ ١١١.
(٦) العقعق: طائر على قدر الحمامة، وهو على شكل الغراب، وجناحاه أكبر من جناحي =

<<  <  ج: ص:  >  >>