للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كره له الفطر.

ومن أغمي عليه، أو جُنَّ في رمضان، قضى ما بعد يوم الإغماء والجنون خاصة.

والجنون المستوعب مسقط للقضاء،

منحة السلوك

كره له الفطر.

لما أنه أعرض عن الصوم (١). وأما إذا علم أن دخول المصر لا يتفق له حتى تغيب الشمس فلا بأس بأن يفطر؛ لأنه مسافر فيه (٢).

[[أثر الجنون والإغماء في القضاء]]

قوله: ومن أغمي عليه، أو جن في رمضان، قضى ما بعد يوم الإغماء والجنون خاصة.

يعني: لا يقضي اليوم الذي حدث فيه الإغماء، والجنون؛ لأن صومه في ذلك اليوم صحيح، بناء على وجود النية منه ظاهرًا، وقضى ما بعد ذلك اليوم؛ لعدم النية فيه (٣).

قوله: والجنون المستوعب مسقط القضاء؛ دفعًا للحرج (٤).


(١) حاشية الشلبي ١/ ٣٤٠، الفتاوى التتارخانية ٢/ ٣٨٥.
(٢) حاشية الشلبي على تبيين الحقائق ١/ ٣٤٠، الفتاوى التتارخانية ٢/ ٣٨٥.
(٣) وذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة: إلى أن المغمى عليه يقضي اليوم الذي حدث فيه الإغماء، إن استغرق إغماؤه طوال اليوم. وعند المالكية: طواله أو جله.
أما المجنون فلا يقضي ما فاته زمن جنونه. عند الشافعية، والحنابلة. ويقضي عند المالكية.
بداية المبتدي ١/ ١٣٨، كنز الدقائق ١/ ٣٤٠، الهداية ١/ ١٣٨، تبيين الحقائق ١/ ٣٤١، الاختيار ١/ ١٣٥، الخرشي على خليل ٢/ ٢٤٨، حاشية العدوي ٢/ ٢٤٨، المعونة ١/ ٤٧٠، شرح المحلي ٢/ ٦٣، أسنى المطالب ١/ ٤٢٣، روضة الطالبين ٢/ ٣٦٦، كشاف القناع ٢/ ٣١٤، الروض المربع ص ١٧٤.
(٤) الاختيار ١/ ١٣٥، الهداية ١/ ١٣٨، شرح فتح القدير ٢/ ٣٦٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>