للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثالث: مسح ربع الرأس.

منحة السلوك

وقال زُفر: المرفقان، والكعبان، لا يدخلان في الغسل؛ لأن "إلى" للغاية، فلا يدخل تحت المغيا (١).

ولنا: أن "إلى" بمعنى "مع" كقوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ} [النساء: ٢]، أي: مع أموالكم (٢).

[[الفرض الثالث]]

قوله: والثالث.

أي: الفرض الثالث: مسح ربع الرأس؛ لأن الباء في قوله تعالى: {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ} [المائدة: ٦]؛ للتبعيض، وفيه إجمال (٣)، وقد فسره ما روى المغيرة بن شعبة -رضي الله عنه- (٤)،


= المختار ١/ ٧، كنز الدقائق ١/ ٣، بداية المبتدي ١/ ١٢، ملتقى الأبحر ١/ ١١، الكتاب ١/ ٦، جواهر الإكليل ١/ ١٤، التلقين في الفقه المالكي ص ١٢، النظم المستعذب ١/ ١٧، التذكرة ص ٤٣، المقنع ١/ ٤١، المغني ١/ ١٣٨، بلغة الساغب ص ٤٣.
(١) الجوهرة النيرة على مختصر القدوري ١/ ٤، حاشية رد المحتار ١/ ٩٨، تحفة الفقهاء ١/ ٩، الهداية ١/ ١٢، الاختيار ١/ ٧.
(٢) وكقوله تعالى: {وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ} [سورة هود الآية: ٥٢] أي: مع قوتكم. ولأن المرفق عضو مركب من الساعد، والعضد، وغسل الساعد واجب، وغسل العضد غير واجب. ولا يمكن التمييز بينهما، فيجب غسل الكل احتياطًا.
تحفة الفقهاء ١/ ٩، حاشية رد المحتار ١/ ٩٨، بدائع الصنائع ١/ ٤، الهداية ١/ ١٢، تفسير ابن كثير ٢/ ٣٨، معالم التنزيل ٢/ ٢١٧، الكشاف ١/ ٣٢٥.
(٣) تحفة الفقهاء ١/ ٩، الهداية ١/ ١٢، تنوير الأبصار ١/ ٩٩.
(٤) هو أبو عبد الله المغيرة بن شعبة بن أبي عامر الثقفي، صحابي جليل، ولد سنة ٢٠ قبل الهجرة. أحد دهاة العرب، وقادتهم، وولاتهم، من أولي الشجاعة، والمكيدة، يقال له: مغيرة الرأي. شهد بيعة الرضوان والحديبية، وفتوح الشام، وذهبت عينه يوم اليرموك، ولّاه عمر، ثم عثمان، واعتزل الفتنة، ثم ولّاه معاوية الكوفة. توفي سنة ٥٠ هـ. =

<<  <  ج: ص:  >  >>