للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويكره تخصيص سورة بصلاة، إلا إذا كان أيسر عليه، أو اتَّبع فيه النبي -صلى الله عليه وسلم-.

منحة السلوك

[[تخصيص سورة في القراءة]]

قوله: ويكره تخصيص سورة بصلاة.

لما فيه من هجر الباقي (١)، وفيه احتراز عن قول: الشافعي، فإن عنده الفاتحة مخصوصة بالقراءة في الصلوات (٢).

قوله: إلا إذا كان أيسر عليه.

مثل ما إذا كان عاميًا فلم يتيسر عليه إلا سورة الإخلاص مثلًا، فإنه إذا خصصها لصلاته لا يكره؛ لأن التكليف بقدر الوسع (٣).

قوله: أو اتَّبع فيه النبي -صلى الله عليه وسلم-.

مثل ما إذا خصص سورة الم السجدة لصلاة الفجر؛ اتباعًا للنبي -صلى الله عليه وسلم-،


= في العشاء، أي: الجهر في الجهر، والإسرار فيما يسر فيه.
وعند الشافعية: في نوافل الليل يتوسط بين الإسرار، والجهر، وفي نوافل النهار يخفي المصلي القراءة.
وعند الحنابلة: يراعى المصلحة، فإن كان بحضرته، أو قريبًا منه من يتأذى بجهره أسره، وإن كان هناك من ينتفع بجهره جهر.
تبيين الحقائق ١/ ١٢٧، بدائع الصنائع ١/ ١٦١، حاشية الشلبي ١/ ١٢٧، الاختيار ١/ ٥٠، الهداية ١/ ٥٧، الكافي لابن عبد البر ص ٤٣، الشرح الصغير ١/ ١١٦، فتح الوهاب ١/ ٣٦٠، حاشية قليوبي ١/ ١٥٤.
(١) الهداية ١/ ٥٩، شرح فتح القدير ١/ ٣٣٧، تبيين الحقائق ١/ ١٣١، حاشية الشلبي ١/ ١٣١، بداية المبتدي ١/ ٥٩، الوقاية ١/ ٥٢، كشف الحقائق ١/ ٥٢.
(٢) إرشاد الغاوي ١/ ١٣٥، إخلاص الناوي ١/ ١٣٥.
(٣) تبيين الحقائق ١/ ١٣١، شرح فتح القدير ١/ ٣٣٧، حاشية الشلبي ١/ ١٣١، العناية ١/ ٣٣٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>