للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو حمل المصلي نافجة مسك،

منحة السلوك

وذكر في "الواقعات" إذا كان البساط بحال يتحرك الطرف الذي عليه النجاسة بقيامه، أو قعوده، لا تجوز صلاته. وإن كان بخلافه يجوز (١).

ولو كان البساط مُبطَّنًا، فأصابت النجاسة البِطانة فصلى على طهارته، وهو قائم في ذلك الموضع يجوز، عند محمد (٢).

وعن أبي يوسف: أنه لا يجوز.

وذكر في القدوري: رجل سجد على فراش، وجهه طاهر، وفي باطنه نجاسة، جاز. بخلاف حشو الجبة، حيث يمنع تنجسه الجواز.

[[حمل نافجة المسك في الصلاة]]

قوله: ولو حمل المصلي نافجة مسك.

النافجة: معربة من العجم. وأصلها نافة، وهي: السرة (٣).


= جواهر الإكليل ١/ ١١، الشرح الكبير للدردير ١/ ٦٧، أسنى المطالب ١/ ١٧٢، مغني المحتاج ١/ ١٩٠، الروض المربع ص ٦٢، المبدع ١/ ٣٨٩.
(١) الواقعات للناطقي (مخطوط) لوحة ١٢/ ب النسخة الأصلية لدى المكتبة الأحمدية بحلب تحت رقم ٥٥٩ المذهب الحنفي، فقه المذاهب الإسلامية. ونصه فيه: "صلى على بساط على أحد طرفيه نجاسة، جازت صلاته في الجانب الآخر سواء تحرك بتحرك المصلي الجانب الآخر، الذي فيه النجاسة، أو لم يتحرك؛ لأنه صار بمنزلة الأرض، فلا يصير مستعملًا للنجس، هذا اختيار الفقيه أبي جعفر. وقال: إنما يعتبر الحركة إذا كان لابسًا للثوب، كالمنديل، والملاة، وفي أحد طرفيه نجاسة فصلى، والطرف الذي فيه النجاسة على الأرض، فإن كان النجس يتحرك بتحرك المصلي، لم تجز صلاته، وإن لم يتحرك، جازت؛ لأنه في الوجه الأول، يصير مستعملًا للنجاسة، وفي الوجه الثاني لا".
(٢) وإليه ذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة.
الشرح الكبير للدردير ١/ ٦٧، جواهر الإكليل ١/ ١١، روضة الطالبين ١/ ٢٧٧، حاشية قليوبي ١/ ١٨٢، كشاف القناع ١/ ٢٩٠، شرح منتهى الإرادات ١/ ١٥٤.
(٣) نافجة المسك: هي وعاء المسك في جسم الظبي، ويقال: نافقة، وهي لغة فيها، =

<<  <  ج: ص:  >  >>