(١) الواقعات للناطقي (مخطوط) لوحة ١٢/ ب النسخة الأصلية لدى المكتبة الأحمدية بحلب تحت رقم ٥٥٩ المذهب الحنفي، فقه المذاهب الإسلامية. ونصه فيه: "صلى على بساط على أحد طرفيه نجاسة، جازت صلاته في الجانب الآخر سواء تحرك بتحرك المصلي الجانب الآخر، الذي فيه النجاسة، أو لم يتحرك؛ لأنه صار بمنزلة الأرض، فلا يصير مستعملًا للنجس، هذا اختيار الفقيه أبي جعفر. وقال: إنما يعتبر الحركة إذا كان لابسًا للثوب، كالمنديل، والملاة، وفي أحد طرفيه نجاسة فصلى، والطرف الذي فيه النجاسة على الأرض، فإن كان النجس يتحرك بتحرك المصلي، لم تجز صلاته، وإن لم يتحرك، جازت؛ لأنه في الوجه الأول، يصير مستعملًا للنجاسة، وفي الوجه الثاني لا". (٢) وإليه ذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة. الشرح الكبير للدردير ١/ ٦٧، جواهر الإكليل ١/ ١١، روضة الطالبين ١/ ٢٧٧، حاشية قليوبي ١/ ١٨٢، كشاف القناع ١/ ٢٩٠، شرح منتهى الإرادات ١/ ١٥٤. (٣) نافجة المسك: هي وعاء المسك في جسم الظبي، ويقال: نافقة، وهي لغة فيها، =