للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو جاء رجل والإمام في صلاة الفجر: إن خاف فوت ركعة واحدة مع الإمام، صلى السنة خارج المسجد، ثم اقتدى به، وإن خاف فوت الركعتين، ترك السنة، واقتدى به

منحة السلوك

منهي عنه، ويمكن أن يصلح هذا بضم ركعة أخرى بعد سلام الإمام (١).

[[ركعتا الفجر مع إقامة الصلاة]]

قوله: ولو جاء رجل والإمام.

أي: والحال أن الإمام في صلاة الفجر: إن خاف فوت ركعة واحدةٍ مع الإمام، صلى السنة خارج المسجد، ثم اقتدى بالإمام، وإن خاف فوت الركعتين ترك السنة، واقتدى به (٢)، الأصل في ذلك: أن سنة الفجر لها فضيلة عظيمة (٣)، قال -صلى الله عليه وسلم-: "لا تدعوهما، وإن طردتكم الخيل" رواه أبو


(١) الجامع الصغير ص ٩٠، الهداية ١/ ٧٧، تبيين الحقائق ١/ ١٨٢، البحر الرائق ٢/ ٧٢، كشف الحقائق ١/ ١٨٢، شرح الوقاية ١/ ٦٨.
(٢) وعند المالكية: إن أقيمت الصبح على من لم يصل سنة الفجر وهو بالمسجد تركها وجوبًا، ودخل مع الإمام في الصبح، ثم يقضيها وقت حل النافلة، وإن أقيمت وهو خارج المسجد، ركعها إن لم يخف فوات ركعة من الصبح مع الإمام، فإن خاف فوات ركعة دخل معه ندبًا وقضاها وقت حل النافلة.
وعند الشافعية: لا يبتديء ندبًا مريد فعل الفريضة المقام لها مع الجماعة الحاضرة، صلاة نافلة بعد الشروع في الإقامة، بل يكره ذلك، وفي معنى الشروع قرب إقامتها.
وعند الحنابلة: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، ولا تنعقد النافلة بعد إقامة الفريضة.
الجامع الصغير لمحمد بن الحسن ص ٩٠، الهداية ١/ ٧٧، شرح الوقاية ١/ ٦٩، كشف الحقائق ١/ ٦٩، البحر الرائق ٢/ ٧٣، تبيين الحقائق ١/ ١٨٢، مختصر خليل ص ٣٩، جواهر الإكليل ١/ ٧٥، مغني المحتاج ١/ ٢٥٢، شرح المحلي على المنهاج ١/ ٢٤٤، الروض المربع ص ٩٦، نيل المآرب ١/ ١٧٢.
(٣) العناية ١/ ٤٧٥، شرح فتح القدير ١/ ٤٧٥، كشف الحقائق ١/ ٦٩، البحر الرائق ١/ ٧٣، شرح الوقاية ١/ ٦٩، الهداية ١/ ٧٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>