(٢) وعند المالكية: إن أقيمت الصبح على من لم يصل سنة الفجر وهو بالمسجد تركها وجوبًا، ودخل مع الإمام في الصبح، ثم يقضيها وقت حل النافلة، وإن أقيمت وهو خارج المسجد، ركعها إن لم يخف فوات ركعة من الصبح مع الإمام، فإن خاف فوات ركعة دخل معه ندبًا وقضاها وقت حل النافلة. وعند الشافعية: لا يبتديء ندبًا مريد فعل الفريضة المقام لها مع الجماعة الحاضرة، صلاة نافلة بعد الشروع في الإقامة، بل يكره ذلك، وفي معنى الشروع قرب إقامتها. وعند الحنابلة: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، ولا تنعقد النافلة بعد إقامة الفريضة. الجامع الصغير لمحمد بن الحسن ص ٩٠، الهداية ١/ ٧٧، شرح الوقاية ١/ ٦٩، كشف الحقائق ١/ ٦٩، البحر الرائق ٢/ ٧٣، تبيين الحقائق ١/ ١٨٢، مختصر خليل ص ٣٩، جواهر الإكليل ١/ ٧٥، مغني المحتاج ١/ ٢٥٢، شرح المحلي على المنهاج ١/ ٢٤٤، الروض المربع ص ٩٦، نيل المآرب ١/ ١٧٢. (٣) العناية ١/ ٤٧٥، شرح فتح القدير ١/ ٤٧٥، كشف الحقائق ١/ ٦٩، البحر الرائق ١/ ٧٣، شرح الوقاية ١/ ٦٩، الهداية ١/ ٧٧.