(٢) قال المصنف في البناية ٣/ ٦٩٩: أي: في حق إفساد الحج والإحرام، لا في حق الإثم. الاختيار ١/ ١٦٤، الكتاب ١/ ٢٠٦، الهداية ١/ ١٧٨، تبيين الحقائق ٢/ ٥٨. (٣) المبسوط ٤/ ١٢١، بداية المبتدي ١/ ١٧٨. (٤) لاستوائهما في الارتفاق وهو الموجب. وكذا جماع النائمة، والمكرهة، مفسد لما ذكرنا. وفاقًا للمالكية، والحنابلة. وذهب الشافعية: إلى أن جماع الجاهل، والناسي، والمكره لا يفسد الحج. المبسوط ٤/ ١٢١، العناية ٣/ ٤٨، منح الجليل ٢/ ٣٢٩، الكافي لابن عبد البر ص ١٥٨، حاشية ابن قاسم العبادي ٤/ ١٧٧، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ١/ ٢٤٠، كشاف القناع ٢/ ٤٤٣، هداية الراغب ص ٢١٥. (٥) وكذا الحكم لكل طواف هو تطوع، ولا يجب فيه دم؛ لأنه لو وجب لكان مثل طواف الزيارة؛ وهو دونه، فيجب فيه دون ما يجب في طواف الزيارة؛ إظهارًا للتفاوت بينهما. وذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة في أصح الروايتين عندهم؛ إلى أن الطهارة شرط =