للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعليه بدنةٌ. وإن جامع بعد الحلق، فعليه شاةٌ. وجماع الناسي، والعامد سواء.

ومن طاف للقدوم، أو للصدر محدثًا، فعليه صدقةٌ.

منحة السلوك

قوله: وعليه بدنة؛ لأنه لا قضاء عليه، فتغلظ الجناية، فتجب البدنة (١).

قوله: وإن جامع بعد الحلق، فعليه شاة؛ لخفة الجناية لوجود الحل في حق غير النساء (٢).

قوله: وجماع الناسي، والعامد سواء (٣).

لوجود المذكر، بخلاف الصوم. وكذا جماع الطائع والمكره (٤).

[الطواف محدثًا]

قوله: ومن طاف طواف القدوم، أو الصدر محدثًا، فعليه صدقة؛ لأنه دخله نقص بترك الطهارة، فيجبر بالصدقة (٥).


(١) الهداية ١/ ١٧٧، تبيين الحقائق ٢/ ٥٨، المختار ١/ ١٦٤، الكتاب ١/ ٢٠٦، الاختيار ١/ ١٦٤.
(٢) قال المصنف في البناية ٣/ ٦٩٩: أي: في حق إفساد الحج والإحرام، لا في حق الإثم. الاختيار ١/ ١٦٤، الكتاب ١/ ٢٠٦، الهداية ١/ ١٧٨، تبيين الحقائق ٢/ ٥٨.
(٣) المبسوط ٤/ ١٢١، بداية المبتدي ١/ ١٧٨.
(٤) لاستوائهما في الارتفاق وهو الموجب. وكذا جماع النائمة، والمكرهة، مفسد لما ذكرنا. وفاقًا للمالكية، والحنابلة.
وذهب الشافعية: إلى أن جماع الجاهل، والناسي، والمكره لا يفسد الحج.
المبسوط ٤/ ١٢١، العناية ٣/ ٤٨، منح الجليل ٢/ ٣٢٩، الكافي لابن عبد البر ص ١٥٨، حاشية ابن قاسم العبادي ٤/ ١٧٧، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ١/ ٢٤٠، كشاف القناع ٢/ ٤٤٣، هداية الراغب ص ٢١٥.
(٥) وكذا الحكم لكل طواف هو تطوع، ولا يجب فيه دم؛ لأنه لو وجب لكان مثل طواف الزيارة؛ وهو دونه، فيجب فيه دون ما يجب في طواف الزيارة؛ إظهارًا للتفاوت بينهما.
وذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة في أصح الروايتين عندهم؛ إلى أن الطهارة شرط =

<<  <  ج: ص:  >  >>