للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مسلمٌ دخل دار الحرب تاجرًا يحرم عليه الخيانةُ، والغدرُ بهم، فإن خان في شيء وأخرجَهُ، تصدق به.

ولو دخل حربي إلينا بأمان، يقال له: إن أقمت سنَةً جُعلتَ ذميًا،

منحة السلوك

[[انتقال الحربي إلى ذمي]]

قوله: مسلمٌ دخل دار الحرب تاجرًا يحرم عليه الخيانة، والغدرُ بهم (١)؛ لما روينا "أنه -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الغدر" (٢).

قوله: فإن خان في شيء وأخرجه، تصدق به.

لأنه وإن كان ملكه باستيلائه على مال مباح، ولكنه محظور؛ لأنه حصل بسبب الغدر، فأوجب ذلك خبثًا فيه، فيؤمر بالتصدق به (٣).

قوله: ولو دخل حربيٌّ إلينا بأمان، يقال له: إن أقمت سنةً جُعلت ذميًا (٤).

الأصل فيه: أن الكافر لا يمكن من إقامة دائمة في دارنا إلا باسترقاق، أو جزية؛ لأنه يبقى ضررًا على المسلمين؛ لكونه عينًا لهم، وعونًا علينا، ويمكن من الإقامة اليسيرة؛ لأن في منعها قطع المنافع من الميرة، والجلب (٥)، وسد باب التجارات، ففصلنا بينهما بسنةٍ؛ لأنها مدة تجب فيها


(١) كنز الدقائق ٣/ ٢٦٦، الكتاب ٤/ ١٣٤، تبيين الحقائق ٣/ ٢٦٦، الهداية ٢/ ٤٤٣.
(٢) سبق تخريجه ٣/ ٣٨٣.
(٣) وكذا عند الحنابلة، إلا أنه إذا خانهم، أو سرق منهم، أو اقترض شيئًا، وجب رده إلى أربابه، فإن جاؤوا إلى دار الإسلام أعطاه لهم، وإلا بعثه إليهم؛ لأنه مال معصوم بالنسبة إليه.
تبيين الحقائق ٣/ ٢٦٦، شرح فتح القدير ٦/ ١٨، بداية المبتدي ٢/ ٤٤٥، الهداية ٢/ ٤٤٥، الكتاب ٤/ ١٣٥، كشاف القناع ٣/ ١٠٨.
(٤) الاختيار ٤/ ١٣٦، بداية المبتدي ٢/ ٤٤٦، تبيين الحقائق ٣/ ٢٦٨، الهداية ٢/ ٤٤٦.
(٥) الجلب: ما يجلب للتجارة، من إبل، وغنم، ومتاع، وغيره، من بلد إلى بلد. =

<<  <  ج: ص:  >  >>