وعند المالكية: يفطر، ويجب عليه القضاء. وذهب الحنابلة: إلى أن من أكل، أو شرب ناسيًا، أو مكرهًا لم يفطر، ومن جامع ناسيًا فعليه القضاء والكفارة. الكتاب ١/ ١٦٥، الهداية ١/ ١٣٢، كنز الدقائق ١/ ٣٢٢، كشف الحقائق ١/ ١١٨، ملتقى الأبحر ١/ ١٩٩، المختار ١/ ١٣١، قنية المنية لتتيم الغنية، لمختار بن محمد الزاهري (مخطوط) لوحة ٣١/ ب النسخة الأصلية لدى جامعة الملك سعود، تحت رقم ٣٣٤٨، بداية المبتدي ١/ ١٣٢، حاشية العدوي ٢/ ٢٥٦، الخرشي على خليل ٢/ ٢٥٦، قليوبي ٢/ ٥٨، السراج الوهاج ص ١٤٠، المقنع في شرح الخرقي ٢/ ٥٥٨، السلسبيل ١/ ٣٣٠، الروض المربع ص ١٧٦. (٢) ٢/ ٦٨٢ كتاب الصوم، باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيًا رقم ١٨٣١ عن أبي هريرة -رضي الله عنه-.