للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

ومن أكل، أو شرب، أو جامع ناسيًا لم يفطر،

منحة السلوك

[فصل]

هذا الفصل في بيان ما يفسد الصوم، وما لا يفسده، وما يوجب القضاء، وما لا يوجبه.

[[أثر النسيان في الصوم]]

قوله: ومن أكل، أو شرب، أو جامع ناسيًا لم يفطر (١)؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا نسي فأكل وشرب، فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه" رواه البخاري (٢).

فإن قلتَ: لِمَ لا يجوز أن يكون المراد بالحديث الإمساك تشبهًا، كالحائض إذا طهرت؟.

قلتُ: أمره بإتمام صومه، وبالإمساك تشبهًا لا يتم صومه، والمأمور به هو الإتمام للصوم، والذي يؤيد هذا المعنى، ما روي أنه -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا أكل الصائم ناسيًا، أو شرب ناسيًا، فإنما هو رزق ساقه الله إليه، فلا قضاء عليه"


(١) وإليه ذهب الشافعية.
وعند المالكية: يفطر، ويجب عليه القضاء.
وذهب الحنابلة: إلى أن من أكل، أو شرب ناسيًا، أو مكرهًا لم يفطر، ومن جامع ناسيًا فعليه القضاء والكفارة.
الكتاب ١/ ١٦٥، الهداية ١/ ١٣٢، كنز الدقائق ١/ ٣٢٢، كشف الحقائق ١/ ١١٨، ملتقى الأبحر ١/ ١٩٩، المختار ١/ ١٣١، قنية المنية لتتيم الغنية، لمختار بن محمد الزاهري (مخطوط) لوحة ٣١/ ب النسخة الأصلية لدى جامعة الملك سعود، تحت رقم ٣٣٤٨، بداية المبتدي ١/ ١٣٢، حاشية العدوي ٢/ ٢٥٦، الخرشي على خليل ٢/ ٢٥٦، قليوبي ٢/ ٥٨، السراج الوهاج ص ١٤٠، المقنع في شرح الخرقي ٢/ ٥٥٨، السلسبيل ١/ ٣٣٠، الروض المربع ص ١٧٦.
(٢) ٢/ ٦٨٢ كتاب الصوم، باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيًا رقم ١٨٣١ عن أبي هريرة -رضي الله عنه-.

<<  <  ج: ص:  >  >>