المجموع ١/ ٢٤٨، روضة الطالبين ٢/ ٤٤. (١) كشف الحقائق ٢/ ٢٢٩، البحر الرائق ٨/ ١٨٦، تبيين الحقائق ٦/ ١١، الدر المختار ٦/ ٣٤٣، حاشية رد المحتار ٦/ ٣٤٣. (٢) وعند المالكية: قولان فيه: أرجحهما المنع. وعند الشافعية: ما ضبب بفضة ضبة كبيرة لزينة حرم، أو صغيرة بقدر الحاجة فلا، أو صغيرة لزينة، أو كبيرة لحاجة، جاز. وضبة موضع الاستعمال، كغيره في الأصح. وضبة الذهب محرمة مطلقًا ويحل المموه بذهب، وفضة، إن لم يحصل منه شيء، بالعرض على النار فإن حصل منه شيء حرم استعماله واتخاذه. وعند الحنابلة: يباح أن تكون الضبة يسيرة من فضة، ويكره مباشرتها لغير حاجة، فإن كانت الضبة كبيرة عرفًا، ولو لحاجة حرم. مختصر الطحاوي ص ٤٣٧، الكتاب ٤/ ١٥٩، كنز الدقائق ٦/ ١١، كشف الحقائق ٢/ ٢٢٩، الوقاية ٢/ ٢٢٩، شرح الزرقاني على خليل ١/ ٣٧، حاشية البناني ١/ ٣٧، القوانين ص ٢٦، جواهر الإكليل ١/ ١٠، حاشية الشرواني ١/ ١٢٢، تحفة المحتاج ١/ ١٢٢، الإنصاف ١/ ٨١، الفروع ١/ ٩٨، الروض المربع ص ١٩. (٣) أي: المرصع بالفضة. تاج العروس ٥/ ٧٠ مادة فضض، لسان العرب ٧/ ٢٠٨ مادة فضض، مختار الصحاح ص ٢١٢ مادة ف ض ض. (٤) لسان العرب ١/ ٥٤١ مادة ضبب، المصباح المنير ٢/ ٣٥٧ مادة ضب.