للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن خفي (١) الضرب جعل جاهليًا. ولا شيء في الفيروزج،

منحة السلوك

قوله: فإن خفي الضرب، بأن اشتبه عليهم، جعل جاهليًا في ظاهر المذهب؛ لأنه الأصل (٢).

وقيل: يجعل إسلاميًا في زماننا؛ لتقادم العهد (٣).

[[زكاة الأحجار الكريمة]]

قوله: ولا شيء في الفيروزج.


= يدع فلمن مُلك منه، وتقوم ورثته مقامه بعد موته، وهكذا يجري ما تقرر حتى ينتهي الأمر إلى المحيي للأرض، فهو يملكه وإن لم يدعه.
وعند الحنابلة: إن علم مالك الأرض، أو كانت الأرض منتقلة إلى واجد الركاز، فهو لواجده.
شرح فتح القدير ٢/ ٢٣٧، الهداية ١/ ١١٦، الوقاية ١/ ١٠٨، العناية ٢/ ٢٣٧، كشف الحقائق ١/ ١٠٨، تبيين الحقائق ١/ ٢٨٩ حاشية الشلبي ١/ ٢٨٩، المختار ١/ ١١٨، تحفة الفقهاء ١/ ٣٢٨، الشرح الصغير ١/ ٢٣١، الشرح الكبير للدردير ١/ ٤٩٠، جواهر الإكليل ١/ ١٣٧، مغني المحتاج ٣٩٦، أسنى المطالب ١/ ٣٨٧، نهاية المحتاج ٣/ ٩٩، كشاف القناع ٢/ ٢٢٧، منتهى الإرادات ١/ ٤٠٠، مطالب أولي النهى ٢/ ٨١.
(١) في د "اشتبه".
(٢) تبيين الحقائق ١/ ٢٩٠، الهداية ١/ ١١٧، العناية ٢/ ٢٣٨، شرح فتح القدير ٢/ ٢٣٨، ملتقى الأبحر ١/ ١٨٤، البحر الرائق ٢/ ٢٣٥، الدر المختار ٢/ ٣٢٣.
(٣) وذهب المالكية: إلى أنه إن كان هناك شك في جاهلية وغيرها، فركاز، يخمس، والباقي لواجده.
وعند الشافعية، والحنابلة: إن لم يعلم من أي الضربين هو، أو لم تكن عليه علامة، كالتِّبر، والأواني، والحلي، والسبائك، أو كان مثله يضرب في الجاهلية والإسلام، فهو لقطة.
تبيين الحقائق ١/ ٢٩٠ شرح فتح القدير ٢/ ٢٣٨، ملتقى الأبحر ١/ ١٨٤، حاشية رد المحتار ٢/ ٣٢٣، البحر الرائق ٢/ ٢٣٥، العناية ٢/ ٢٣٨، الهداية ١/ ١١٧، الشرح الصغير ١/ ٢٣١، منح الجليل ٢/ ٨١، مغني المحتاج ١/ ٣٩٦، أسنى المطالب ١/ ٣٨٦، منتهى الإرادات ١/ ٣٩٩، الإقناع للحجاوي ٢/ ٢٢٨، المستوعب ٣/ ٣٠٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>