وعند الحنابلة: إن علم مالك الأرض، أو كانت الأرض منتقلة إلى واجد الركاز، فهو لواجده. شرح فتح القدير ٢/ ٢٣٧، الهداية ١/ ١١٦، الوقاية ١/ ١٠٨، العناية ٢/ ٢٣٧، كشف الحقائق ١/ ١٠٨، تبيين الحقائق ١/ ٢٨٩ حاشية الشلبي ١/ ٢٨٩، المختار ١/ ١١٨، تحفة الفقهاء ١/ ٣٢٨، الشرح الصغير ١/ ٢٣١، الشرح الكبير للدردير ١/ ٤٩٠، جواهر الإكليل ١/ ١٣٧، مغني المحتاج ٣٩٦، أسنى المطالب ١/ ٣٨٧، نهاية المحتاج ٣/ ٩٩، كشاف القناع ٢/ ٢٢٧، منتهى الإرادات ١/ ٤٠٠، مطالب أولي النهى ٢/ ٨١. (١) في د "اشتبه". (٢) تبيين الحقائق ١/ ٢٩٠، الهداية ١/ ١١٧، العناية ٢/ ٢٣٨، شرح فتح القدير ٢/ ٢٣٨، ملتقى الأبحر ١/ ١٨٤، البحر الرائق ٢/ ٢٣٥، الدر المختار ٢/ ٣٢٣. (٣) وذهب المالكية: إلى أنه إن كان هناك شك في جاهلية وغيرها، فركاز، يخمس، والباقي لواجده. وعند الشافعية، والحنابلة: إن لم يعلم من أي الضربين هو، أو لم تكن عليه علامة، كالتِّبر، والأواني، والحلي، والسبائك، أو كان مثله يضرب في الجاهلية والإسلام، فهو لقطة. تبيين الحقائق ١/ ٢٩٠ شرح فتح القدير ٢/ ٢٣٨، ملتقى الأبحر ١/ ١٨٤، حاشية رد المحتار ٢/ ٣٢٣، البحر الرائق ٢/ ٢٣٥، العناية ٢/ ٢٣٨، الهداية ١/ ١١٧، الشرح الصغير ١/ ٢٣١، منح الجليل ٢/ ٨١، مغني المحتاج ١/ ٣٩٦، أسنى المطالب ١/ ٣٨٦، منتهى الإرادات ١/ ٣٩٩، الإقناع للحجاوي ٢/ ٢٢٨، المستوعب ٣/ ٣٠٥.