للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وضربُ الطبل في الحج، والغزو؛ للإعلام، لا للَّهو.

وما يأخذه المغني، والنائحة من غير شرط مباح، ومع شرط حرام.

منحة السلوك

قوله: وضرب الطبل (١) في الحج، والغزو؛ للإعلام، لا للهو.

أي: يحل ضرب الطبل في الحج، والغزو؛ لإعلام الرحيل والنزول، ولأنه هيبة للمسلمين على الأعداء. قيد بقوله: "لا للهو" لأن ضرب الطبل وغيره، للهو حرام؛ لأنه معصية (٢).

[[أجرة المغني والنائحة]]

قوله: وما يأخذه المغني، والنائحة من غير شرط مباح.

لأنه حصل برضا صاحبه، فيباح له.

قوله: ومع شرط حرام.


= ٤/ ٤٥ كتاب النكاح، باب ما جاء في إعلان النكاح رقم ١٠٨٨، والنسائي ٦/ ١٢٧ كتاب النكاح، باب إعلان النكاح بالصوت وضرب الدف رقم ٣٣٦٩، والحاكم ٢/ ١٨٤ كتاب النكاح، والبيهقي ٧/ ٢٨٩ كتاب الصداق، باب ما يستحب من إظهار النكاح وإباحة الضرب بالدف عليه وما لا يستنكر من القول، من طريق عمرو بن رافع، ثنا هشيم، عن أبي بلج، عن محمد بن حاطب قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- " .... " قال الترمذي ٤/ ٤٥: حديث محمد بن حاطب حديث حسن، وقال الحاكم ٢/ ١٨٤: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ورمز له السيوطي بالصحة في الجامع الصغير ص ٣٦٢ رقم ٥٨٥١.
(١) الطبل: آلة يشد عليها الجلد ونحوه، ينقر عليه. وأغلب ما يكون بوجهين.
لسان العرب ١١/ ٣٩٨ مادة طبل، القاموس المحيط ٣/ ٥٥ مادة ط ب ل، المصباح المنير ٢/ ٣٦٩ مادة الطبل، مختار الصحاح ص ١٦٣ مادة ط ب ل، معجم مقاييس اللغة ٣/ ٤٤٠ باب الطاء والباء وما يثلثهما مادة طبل، المعجم الوسيط ٢/ ٥٥١ مادة الطبل.
(٢) وإليه ذهب الحنابلة، وهو قول مقابل للمشهور عند المالكية، والأصح عند الشافعية.
والقول المشهور عند المالكية، والقول الثاني عند الشافعية: عدم جوازه.
بلغة السالك ١/ ٤٣٦، حاشية الدسوقي ٢/ ٣٣٩، مغني المحتاج ٤/ ٤٢٩، شرح المحلي على المنهاج ٤/ ٣٢٠، الروض المربع ص ٣٨٢، هداية الراغب ص ٣٦١، الفروع ٥/ ٣١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>