(١) في ب "وعظم الفيل". (٢) الأساكفة: جمع إسكاف، وهو الخزاز. ويقال: هو عند العرب كل صانع. المصباح المنير ١/ ٢٨٢ مادة الاسكاف، لسان العرب ٩/ ١٥٦ مادة سكف، القاموس المحيط ٢/ ٥٨٦ مادة س ك ف. (٣) عند محمد. وعند أبي يوسف لا يجوز إذا كان أكثر من قدر الدرهم، وهو ظاهر الرواية. البحر الرائق ١/ ١٠٧، حاشية رد المحتار ١/ ٢٠٦. (٤) حيث يرى أنه لا ينجس ما لم يغلب على الماء كشعر غيره. بدائع الصنائع ١/ ٦٣، تحفة الفقهاء ١/ ٥٣، شرح فتح القدير ١/ ٩٣، البحر الرائق ١/ ١٠١. (٥) القاموس المحيط مادة خرز ٢/ ٣٥، المصباح المنير مادة خرز ١/ ١٦٦. (٦) وإليه ذهب المالكية، والشافعية. وذهب الحنابلة إلى نجاسته. غنية المتملي ص ١٥٤، منية المصلي ص ١٥٤، تبيين الحقائق ١/ ٢٥، المبسوط ١/ ٢٠٣، البحر الرائق ١/ ١٠١، حاشية الدسوقي ١/ ٥٠، جواهر الإكليل ١/ ٨، مغني المحتاج ١/ ٧٨، أسنى المطالب ١/ ١٠، التسهيل ص ٤٣، غاية المنتهى ١/ ٢٣٢. (٧) وهو اختيار السرخسي في المبسوط ١/ ٢٠٤، قال: والأصح أنه كسائر الحيوان عظمه طاهر.