للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والفيل (١) طاهر.

منحة السلوك

إن كانت الأساكفة (٢) لا يجدون شعر الخنزير إلا بالشراء، ينبغي أن يُجَوَّز لهم الشراء، ولا بأس للأساكفة أن يُصلُّوا، مع شعر الخنزير، وإن كان أكثر من قدر الدرهم (٣).

ولو وقع في الماء القليل أفسده. عند أبي يوسف، خلافًا لمحمد (٤).

والخرز: الخياطة. من خرز يخرز، من باب ضرب يضرب (٥).

[[طهارة الفيل]]

قوله: والفيل طاهر (٦).

الأصح (٧) أنه مثل سائر السباع، حتى يكون سؤره نجسًا، ويطهر جلده


= الفوائد البهية ص ٢٢٠، تاج التراجم ص ٣١٠، رقم الترجمة ٣٠٥، الجواهر المضية ٢/ ١٩٦، سير أعلام النبلاء ١٦/ ٣٢٢.
(١) في ب "وعظم الفيل".
(٢) الأساكفة: جمع إسكاف، وهو الخزاز. ويقال: هو عند العرب كل صانع.
المصباح المنير ١/ ٢٨٢ مادة الاسكاف، لسان العرب ٩/ ١٥٦ مادة سكف، القاموس المحيط ٢/ ٥٨٦ مادة س ك ف.
(٣) عند محمد. وعند أبي يوسف لا يجوز إذا كان أكثر من قدر الدرهم، وهو ظاهر الرواية.
البحر الرائق ١/ ١٠٧، حاشية رد المحتار ١/ ٢٠٦.
(٤) حيث يرى أنه لا ينجس ما لم يغلب على الماء كشعر غيره.
بدائع الصنائع ١/ ٦٣، تحفة الفقهاء ١/ ٥٣، شرح فتح القدير ١/ ٩٣، البحر الرائق ١/ ١٠١.
(٥) القاموس المحيط مادة خرز ٢/ ٣٥، المصباح المنير مادة خرز ١/ ١٦٦.
(٦) وإليه ذهب المالكية، والشافعية. وذهب الحنابلة إلى نجاسته.
غنية المتملي ص ١٥٤، منية المصلي ص ١٥٤، تبيين الحقائق ١/ ٢٥، المبسوط ١/ ٢٠٣، البحر الرائق ١/ ١٠١، حاشية الدسوقي ١/ ٥٠، جواهر الإكليل ١/ ٨، مغني المحتاج ١/ ٧٨، أسنى المطالب ١/ ١٠، التسهيل ص ٤٣، غاية المنتهى ١/ ٢٣٢.
(٧) وهو اختيار السرخسي في المبسوط ١/ ٢٠٤، قال: والأصح أنه كسائر الحيوان عظمه طاهر.

<<  <  ج: ص:  >  >>