للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كل ما خرج من السبيلين،

منحة السلوك

[[الخارج من السبيلين]]

قوله: كل ما خرج من السبيلين (١) وهما القُبل، والدُّبر (٢).


= نقض: النون والقاف والضاد أصل صحيح يدل على نكث شيء ا. هـ. والنقض -بالفتح-: إفساد ما أبرمت من عقد، أو بناء. والنقض -بالكسر والضم-: اسم البناء المنقوض إذا هدم، والجمع الأنقاض. واستعمال النواقض في الوضوء من باب المجاز، حيث إن حقيقته في البناء، واستعمل في المعاني بعلاقة الإبطال.
والنواقض في الشرع: العلل المؤثرة في إخراج الوضوء عما هو مطلوب منه.
تهذيب اللغة ٨/ ٣٤٤ مادة نقض، لسان العرب ٧/ ٢٤٢ مادة نقض، مجمل اللغة ص ٧٧١ باب النون والقاف وما يثلثهما مادة نقض، مختار الصحاح ص ٢٨١ مادة نقض، المصباح المنير ٢/ ٦٢١ مادة نقضت، تهذيب الأسماء واللغات ٤/ ١٧١ مادة ن ق ض، لغة الفقه ص ٢٧٧، حاشية الروض المربع ١/ ٢٣٩.
(١) نواقض الوضوء على سبيل الإجمال: كل ما يخرج من السبيلين، والدم، والقيح، والصديد السائل بغير عصر، والقي ملء الفم، والنوم مضطجعًا، أو متكئًا، أو مستندًا غير مستقر على الأرض، وغلبة العقل بإغماء، أو جنون، أو سكر، والقهقهة.
ونواقض الوضوء عند المالكية، على سبيل الإجمال: الخارج المعتاد من السبيلين، والسكر، والجنون، والإغماء، والنوم، ولمس النساء، ومس الذكر، والردة.
وعند الشافعية: الخارج من السبيلين إلا المني، وزوال العقل، والتقاء بشرة الذكر وبشرة الأنثى، إلا إذا كان محرمًا لها فلا ينقض، ولو كان بشهوة، ومس فرج آدمي.
وعند الحنابلة: الخارج من السبيل، والخارج من بقية البدن، وزوال العقل، ومس الذكر، ومس امرأة بشهوة، وغسل الميت، وأكل لحم الجزور، وكل ما أوجب غسلًا.
أقرب المسالك ص ٧، القوانين ص ٢١، روض الطالب ١/ ٥٤، فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب ١/ ٦٤، زاد المستقنع ص ٣٢، الكافي لابن قدامة ١/ ٤١.
(٢) وعند المالكية: ينقض الخارج المعتاد من السبيلين وهي خمسة أشياء: البول، والغائط، والريح، والودي، والمني. وإن خرج خارج غير معتاد، كالحصى، والدود من أحدهما لم ينقض الوضوء.
وعند الشافعية: ينقض كل ما خرج من السبيلين إلا المني، كأن أمنى بمجرد النظر، أو الاحتلام فلا ينقض الوضوء. =

<<  <  ج: ص:  >  >>