للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن رأى الهلال وحده فردت شهادته صام. فإن أفطر بعد الرد

منحة السلوك

تصوموا" رواه أبو داود (١). ولنا: ما روينا (٢)، وما رواه غير محفوظٍ. قاله: أحمد.

[[رد شهادة من رأى الهلال وحده]]

قوله: ومن رأى الهلال.

أي: هلال رمضان وحده، فردت شهادته صام (٣)؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته" رواه البخاري (٤).

قوله: فإن أفطر بعد الرد.


(١) ٢/ ٣٠٠ كتاب الصوم، باب النهي في كراهية ذلك -أي: فيمن يصل شعبان برمضان رقم ٢٣٣٧ ورواه أيضًا الدارمي ١٢/ ٤٤٣ كتاب الصوم، باب النهي عن الصوم بعد انتصاف شعبان رقم ١٦٩١، وابن ماجه ١/ ٥٢٨ كتاب الصيام، باب ما جاء في النهي أن يتقدم رمضان بصوم إلا من صام صومًا فوافقه رقم ١٦٥١، والترمذي ٣/ ٨٦ كتاب الصوم، باب ما جاء في كراهية الصوم في النصف الثاني من شعبان لحال رمضان رقم ٧٣٨، وقال الترمذي: حسن صحيح من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- بلفظ "إذا انتصف شعبان فلا تصوموا"، والنسائي في الكبرى ٢/ ١٧٢ كتاب الصيام باب صيام شعبان رقم ٢٩١١، والطحاوي في شرح المعاني ٢/ ٨٢ كتاب الصيام، باب الصوم بعد النصف من شعبان إلى رمضان، والبيهقي في السنن ٤/ ٢٠٩ كتاب الصيام، باب الخبر الذي ورد في النهي عن الصيام من حديث أبي هريرة، قال في البلوغ: رواه الخمسة واستنكره أحمد.
وقال الترمذي ٣/ ٨٦: حسن صحيح.
ورمز له السيوطي في الجامع الصغير ص ٣٦ رقم ٤٩٤ بالحسن.
(٢) تحفة الفقهاء ١/ ٣٤٢، الهداية ١/ ١٢٩، تبيين الحقائق ١/ ٣١٨.
(٣) كنز الدقائق ١/ ٣١٨، الكتاب ١/ ١٦٣، تبيين الحقائق ١/ ٣١٨، البحر الرائق ٢/ ٢٦٥، منحة الخالق ٢/ ٢٦٥، الوقاية ١/ ١١٧، كشف الحقائق ١/ ١١٧، المختار ١/ ١٣٠، فتاوى مؤيد زاده (مخطوط) لوحة ١٩٢/ أ.
(٤) ٢/ ٦٧٤ كتاب الصوم، باب قول النبي إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا رقم ١٨١٠. من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-.

<<  <  ج: ص:  >  >>