(٢) وذهب المالكية، والحنابلة: إلى أن المغير إذا لم يستند للجيش بأن كان مستقلًا بنفسه، فله ما غنمه، ولا دخل للجيش فيه. وإذا كان مستندًا للجيش فهو غنيمة مخمسة؛ لأنه مال حصل الاستيلاء عليه قهرًا بقوة الجيش. وعند الشافعية: ما أخذه واحد، أو جمع من دار الحرب، بسرقة، أو نحوها، يعتبر غنيمة كالمال المأخوذ من أهل الحرب قهرًا، فهو غنيمة مخمسة لا يختص به الآخذ. بداية المبتدي ٢/ ٤٤١، الكتاب ٤/ ١٣٤، الهداية ٢/ ٤٤١، شرح فتح القدير ٥/ ٥٠٩، الشرح الصغير ١/ ٣٦٤، جواهر الإكليل ١/ ٢٦٣، مغني المحتاج ٤/ ٢٣٠، أسنى المطالب ٤/ ١٩٦، كشاف القناع ٣/ ٨١، شرح منتهى الإرادات ٢/ ١١٣. (٣) أي: دفع بخيله على العدو. القاموس المحيط ٣/ ٤٢٧ مادة غ ور، المغرب ص ٣٤٧ مادة الغارة، مختار الصحاح ص ٢٠٢ مادة غ ور، الأضداد للأنباري ص ٣٦٨.