للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا يخمس ما أخذه واحدٌ، أو اثنان، مُغيرَين؛ بل ما أخذهُ جماعة لها منعة.

منحة السلوك

العطاء ليس بالكثير، من رضخ يرضَخُ -بفتح العين فيهما- (١).

[[تخميس الغنيمة]]

قوله: ولا يخمس ما أخذه واحدٌ، أو اثنان مغيرين.

لأن الخمس وظيفة الغنيمة، وهي المأخوذة قهرًا وغلبةً، وهذا اختلاس وسرقة (٢).

قوله: "مغيرين" -بفتح الراء- حال من قوله: "اثنان"، من أغار يُغيرُ (٣).

قوله: بل ما أخذه جماعة.

أي: بل يخمس ما أخذه جماعةٌ لها منعة، أي: شوكة؛ لأنَّ ما ذكرنا


(١) تاج العروس ٢/ ٢٥٨ مادة رضخ، معجم مقاييس اللغة ٢/ ٤٠٢ باب الراء والضاد وما يثلثهما مادة رضخ، مختار الصحاح ص ١٠٣ مادة ر ض خ، لغة الفقه ص ٣١٨، المصباح المنير ١/ ٢٢٨ مادة رضخت، المطلع على أبواب المقنع ص ١٦.
(٢) وذهب المالكية، والحنابلة: إلى أن المغير إذا لم يستند للجيش بأن كان مستقلًا بنفسه، فله ما غنمه، ولا دخل للجيش فيه. وإذا كان مستندًا للجيش فهو غنيمة مخمسة؛ لأنه مال حصل الاستيلاء عليه قهرًا بقوة الجيش.
وعند الشافعية: ما أخذه واحد، أو جمع من دار الحرب، بسرقة، أو نحوها، يعتبر غنيمة كالمال المأخوذ من أهل الحرب قهرًا، فهو غنيمة مخمسة لا يختص به الآخذ.
بداية المبتدي ٢/ ٤٤١، الكتاب ٤/ ١٣٤، الهداية ٢/ ٤٤١، شرح فتح القدير ٥/ ٥٠٩، الشرح الصغير ١/ ٣٦٤، جواهر الإكليل ١/ ٢٦٣، مغني المحتاج ٤/ ٢٣٠، أسنى المطالب ٤/ ١٩٦، كشاف القناع ٣/ ٨١، شرح منتهى الإرادات ٢/ ١١٣.
(٣) أي: دفع بخيله على العدو.
القاموس المحيط ٣/ ٤٢٧ مادة غ ور، المغرب ص ٣٤٧ مادة الغارة، مختار الصحاح ص ٢٠٢ مادة غ ور، الأضداد للأنباري ص ٣٦٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>