(٢) أبو داود ١/ ١٢١ كتاب الصلاة، باب من نام عن الصلاة أو نسيها رقم ٤٤٢، وابن ماجه ١/ ٢٢٧ كتاب الصلاة، باب من نام عن الصلاة أو نسيها رقم ٦٩٦، ورواه أيضًا البخاري ١/ ٢١٥ كتاب مواقيت الصلاة، باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها رقم ٧٢، ومسلم ١/ ٤٧٧ كتاب المساجد، باب قضاء الصلاة الفائتة رقم ٦٨٤، من حديث أنس بن مالك -رضي الله عنه-. (٣) العناية ١/ ٤٨٥. (٤) وعند المالكية: يجب تقديم يسير الفوائت على الحاضرة. ويسير الفوائت: خمس صلوات فأقل، وقيل أربع. ويعيد الحاضرة ندبًا إن خالف وقدم الحاضرة على اليسير، ولو عمدًا في الوقت الضروري. وذهب الحنابلة: إلى أنه يجب فورًا قضاء الفوائت مرتبة، ويسقط الترتيب بنسيانه، وبخشية خروج وقت اختيار الحاضرة. الشرح الصغير ١/ ١٣٣، بلغة السالك ١/ ١٣٣، حاشية الجمل على شرح المنهج ١/ ٢٨٢، حاشية قليوبي على شرح المحلي على المنهاج ١/ ١١٨، منهج الطلاب ١/ ٢٨٢، فتح الوهاب ١/ ٢٨٢، زاد المستقنع ص ٥٨، منتهى الإرادات ١/ ١٣٨.