للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل في الفائتة]

ومن فاتته صلاة قضاها إذا ذكرها قبل فرض الوقت،

منحة السلوك

[فصل في الفائتة]

أي: في بيان الصلوات الفائتة.

[[وقت قضاء الفائتة]]

قوله: ومن فاتته صلاة قضاها إذا ذكرها قبل فرض الوقت (١).

لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، قال الله تبارك وتعالى: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي} [طه: ١٤] " رواه أبو داود، وابن ماجه (٢). وهذا يدل على وجوب الترتيب (٣).

وعند الشافعي: الترتيب مستحب (٤).


(١) بداية المبتدي ١/ ٧٨، الكتاب ١/ ٦٣، ملتقى الأبحر ١/ ١٢٧، نور الإيضاح ص ٤٣٦، تبيين الحقائق ١/ ١٨٥، حاشية الشلبي ١/ ١٨٥، كنز الدقائق ١/ ١٨٦، المختار ١/ ٦٣.
(٢) أبو داود ١/ ١٢١ كتاب الصلاة، باب من نام عن الصلاة أو نسيها رقم ٤٤٢، وابن ماجه ١/ ٢٢٧ كتاب الصلاة، باب من نام عن الصلاة أو نسيها رقم ٦٩٦، ورواه أيضًا البخاري ١/ ٢١٥ كتاب مواقيت الصلاة، باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها رقم ٧٢، ومسلم ١/ ٤٧٧ كتاب المساجد، باب قضاء الصلاة الفائتة رقم ٦٨٤، من حديث أنس بن مالك -رضي الله عنه-.
(٣) العناية ١/ ٤٨٥.
(٤) وعند المالكية: يجب تقديم يسير الفوائت على الحاضرة. ويسير الفوائت: خمس صلوات فأقل، وقيل أربع. ويعيد الحاضرة ندبًا إن خالف وقدم الحاضرة على اليسير، ولو عمدًا في الوقت الضروري.
وذهب الحنابلة: إلى أنه يجب فورًا قضاء الفوائت مرتبة، ويسقط الترتيب بنسيانه، وبخشية خروج وقت اختيار الحاضرة.
الشرح الصغير ١/ ١٣٣، بلغة السالك ١/ ١٣٣، حاشية الجمل على شرح المنهج ١/ ٢٨٢، حاشية قليوبي على شرح المحلي على المنهاج ١/ ١١٨، منهج الطلاب ١/ ٢٨٢، فتح الوهاب ١/ ٢٨٢، زاد المستقنع ص ٥٨، منتهى الإرادات ١/ ١٣٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>