للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فصل في سجود السهو (١)

يجب للسهو لا للعمد سجدتان، متى ترك واجبًا،

منحة السلوك

فصل في سجود السهو (٢)

أي: في بيان أحكام السهو.

[[حكمه]]

قوله: يجب للسهو لا للعمد سجدتان (٣).

قيل: إنهما سنة (٤)، وما قاله: المصنف أصح؛ لأنه شرع لجبر النقصان (٥)، فصار كالدماء في الحج (٦).

قوله: متى ترك واجبًا.


(١) إضافة السجود إلى السهو من قبيل إضافة الحكم إلى السبب وهو الأصل في الإضافة.
(٢) السهو: الغفلة والذهول عن الشيء. والسهو في الصلاة: النسيان فيها. وقيل: الغفلة. ويقال: سها في الصلاة إذا نسي شيئًا منها.
المطلع على أبواب المقنع ص ٩٠، القاموس الفقهي ص ١٨٦، لغة الفقه ص ٧٧، الدر النقي ٢/ ٧٨.
(٣) وهو مذهب الحنابلة.
كنز الدقائق ١/ ١٩١، الكتاب ١/ ٩٤، تبيين الحقائق ١/ ١٩١، الوقاية ١/ ٧٢، كشف الحقائق ١/ ٧٢، الهداية ١/ ٨٠، الاختيار ١/ ٧٢، المبسوط ١/ ٢١٨، المحرر ١/ ٨١، النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر ١/ ٨١.
(٤) وهو مذهب المالكية، والشافعية.
تحفة الفقهاء ١/ ٢٠٩، المبسوط ١/ ٢١٨، تبيين الحقائق ١/ ١٩١، الهداية ١/ ٨٠، كشف الحقائق ١/ ٧٢، الوقاية ١/ ٧٢، الخرشي على خليل ١/ ٣٠٨، سراج السالك شرح أسهل المسالك ١/ ١٣٦، متن أبي شجاع ص ٥٥، هداية الغلام ص ٥١.
(٥) في ص "الواجب".
(٦) وكذا صححه المرغيناني، والزيلعي، والموصلي، وصدر الشريعة.
الهداية ١/ ٨٠، المبسوط ١/ ٢١٨، تبيين الحقائق ١/ ١٩١، الاختيار ١/ ٧٢، شرح الوقاية ١/ ٧٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>