للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فيستفتح فيه لا فيما أدرك، ويتشهد مع إمامه، ولا يدعو.

منحة السلوك

قوله: فيستفتح فيه فائتة ما قبله (١).

أي: يستفتح في قضاء ما سبق، لا فيما أدرك مع الإمام؛ لأن الاستفتاح يكون في أول الصلاة، وأول صلاته ما يقضيه (٢).

قوله: ويتشهد.

أي: المسبوق مع إمامه للموافقة، ولا يدعو؛ لأن الدعاء محلها آخر الصلاة (٣). والله أعلم.


= شرح فتح القدير ١/ ٣٩١، جواهر الإكليل ١/ ٨٤، أقرب المسالك ص ٢٦، نهاية المحتاج ٢/ ٢٤١، إرشاد الغاوي ١/ ١٩٣، الإقناع للحجاوي ١/ ٤٦١، الكافي لابن قدامة ١/ ١٧٩.
(١) شرح فتح القدير ١/ ٣٩١.
(٢) في ص بزيادة "لا فيما أدرك".
(٣) شرح فتح القدير ١/ ٣٩١.

<<  <  ج: ص:  >  >>