للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا يشف (١)، ويقف على الساق بلا ربط،

منحة السلوك

" إنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- توضَّأ، ومسح على الجوربين، والنعلين" رواه أبو داود والترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح (٢).

[[صفة الجوارب التي يمسح عليها]]

قوله: لا يشف.

صفة الجورب. وكذا قوله: ويقف على الساق بلا ربط (٣)، فمهما كان


= وعند الحنابلة: يشترط أن يكون مباحًا ساترًا للمفروض يثبت بنفسه ولو بشده، وأن يكون صفيقًا.
المبسوط ١/ ١٠٢، تحفة الفقهاء ١/ ٨٦، كشف الحقائق ١/ ٢٥، مختصر الطحاوي ص ٢١، ملتقى الأبحر ١/ ٣٦، بداية المبتدي ١/ ٣١، التلقين ص ٥٢، جواهر الإكليل ١/ ٢٤، الشرح الكبير في فقه مالك ١/ ١٤٢، منح الجليل ١/ ١٣٦، الوسيط ١/ ٤٦٢، المجموع ١/ ٤٩٩، مغني المحتاج ١/ ٦٦، الروض المربع ص ٣٠، نيل المآرب ١/ ٦٦، مسائل الإمام أحمد رواية إسحاق ١/ ٢١، نيل المراد ص ٢١، مختصر الخرقي ص ٢٠.
(١) في ب جـ "لا يشف الماء".
(٢) أبو داود ١/ ٤١ كتاب الطهارة، باب المسح على الجوربين رقم ١٥٩، والترمذي ١/ ١١١ كتاب الطهارة باب المسح على الجوربين والنعلين رقم ٩٩، وابن أبي شيبة ١/ ١٨٨، وأحمد ٤/ ٢٥٢، وابن ماجه ١/ ١٨٥ كتاب الطهارة، باب ما جاء في المسح على الجوربين والنعلين ٥٥٩، والنسائي في الكبرى ١/ ٩٢ كتاب الطهارة باب المسح على الجوربين والنعلين رقم ١٣٠، وابن خزيمة في صحيحه ١/ ٩٩ كتاب الوضوء باب الرخصة في المسح على الجوربين والنعلين رقم ١٩٨، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٩٧ كتاب الطهارة باب المسح على النعلين، وابن حبان في صحيحه ٤/ ١٦٧ كتاب الطهارة باب ذكر الإباحة للمرء المسح على الجوربين إذا كانا مع النعلين رقم ١٣٣٨، والطبراني في المعجم الكبير ٢٠/ ٤١٥ رقم ٩٩٦، والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ٢٨٣ كتاب الطهارة باب ما ورد في الجوربين والنعلين.
قال الترمذي في جامعه ١/ ١١١: حسن صحيح.
(٣) وعند المالكية بذاته أو بمعونة زر.
حاشية الدسوقي ١/ ١٤٢، الشرح الكبير للدردير ١/ ١٤٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>