والمسح في كلام العرب يكون بإصابة الماء، ويكون غسلًا، يقال: مسحت يدي بالماء إذا غسلتها وتمسحت بالماء إذا اغتسلت. والمسح في الاصطلاح: إصابة البلة لحائل مخصوص، في زمن مخصوص. المصباح المنير ٢/ ٥٧١ مادة مسحت، النهاية لابن الأثير ٤/ ٣٢٧، الدر النقي ١/ ١٢٨، حاشية الروض المربع ١/ ٢١٣. (٢) في ص، س "الخفين" في م "باب في المسح على الخفين". (٣) الخف: واحد الخفاف، مأخوذ من خف البعير. قال أبو السعادات في النهاية: استعار خف البعير للإنسان مجازًا. النهاية في غريب الحديث ٢/ ١٥٥، مختار الصحاح ص ٧٧، مادة خ ف ف، لغة الفقه ص ٣٥، القاموس المحيط ٢/ ٨٤ مادة خ ف ف، الدر النقي ١/ ١٢٨. (٤) دل على مشروعية المسح على الخفين: الأحاديث المستفيضة المتواترة في مسحه، فمن ذلك: حديث جرير بن عبد الله -رضي الله عنه- قال: "رأيت النبي -صلي الله عليه وسلم- بال ثم توضأ ومسح على خفيه" (أ) وقد نقل ابن المنذر الإجماع على أن من أكمل طهارته، ثم لبس الخفين وأحدث، أن له أن يمسح عليهما. وقال الحسن: "حدثني سبعون من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه مسح على الخفين". وقال الإمام أحمد: "ليس في نفسي من المسح شيء، فيه أربعون حديثًا عن النبي -صلي الله عليه وسلم-". الإجماع ص ٣٤، المغني ٣١٦، المبسوط ١/ ٩٧، المجموع ١/ ٥١٢. (٥) كالقدوري في مختصره ص ٣٠، ٣٦، وعبد الله بن محمود الموصلي في كتابه المختار =