للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن صلى الظهر بجماعة يوم الجمعة في منزله بغير عذر كُرِه، وأجزأه، ويُكره للمعذورين، والمحبوسين، الظهر بجماعة يوم الجمعة.

منحة السلوك

[[صلاة الظهر يوم الجمعة]]

قوله: ومن صلى الظهر بجماعة يوم الجمعة في منزله بغير عذر كُره، وأجزأه (١).

وقال زفر: لا يجوز؛ لأن الجمعة هي الأصل، والظهر خلف عنها، فلا يجوز تقديمه على الأصل (٢). وبه قال الشافعي (٣).

ولنا: أن الأصل هو الظهر، إلا أنه مأمور بإسقاط هذا الفرض، بأداء الجمعة إذا استجمعت شرائطها، فإذا أداها قبل الجمعة جاز، وأما الكراهة فلتركه السعي المأمور به (٤).

قوله: ويكره للمعذورين، مثل العميان، والمرضى، والمحبوسين الظهر بجماعة يوم الجمعة (٥)؛ رعايةً لحق الجمعة؛


= الدسوقي ١/ ٣٧٦، الحاوي الكبير ٢/ ٤٠٣، إخلاص الناوي ١/ ٢٠٥، شرح الزركشي على مختصر الخرقي ٢/ ٢٠٠، الإنصاف ٢/ ٣٧٠.
(١) بداية المبتدي ١/ ٩٠، الكتاب ١/ ١١٢، الوقاية ١/ ٨٢، كشف الحقائق ١/ ٨٢، المختار ١/ ٨٤، شرح فتح القدير ٢/ ٦٣، العناية ٢/ ٦٣، تحفة الفقهاء ١/ ١٦٠.
(٢) تبيين الحقائق ١/ ٢٢٢، شرح فتح القدير ٢/ ٦٣، شرح الوقاية ١/ ٨٢، الهداية ١/ ٩٠، كشف الحقائق ١/ ٨٢، الاختيار ١/ ٨٤، العناية ٢/ ٦٣، تحفة الفقهاء ١/ ١٦٠.
(٣) ومالك، وأحمد.
مختصر خليل ص ٤٨، أقرب المسالك ص ٢٩، المهذب ١/ ١١٠، المجموع ٣/ ٤٩٧، منتهى الإرادات ١/ ٢٩٠، شرح المنتهى ١/ ٢٩٠.
(٤) تبيين الحقائق ١/ ٢٢٢، العناية ٢/ ٦٣، كشف الحقائق ١/ ٨٢، شرح الوقاية ١/ ٨٢، الاختيار ١/ ٨٤، الهداية ١/ ٩٠.
(٥) فقد يقتدي بهم غيرهم.
الهداية ١/ ٩١، المبسوط ٢/ ٣٦، تحفة الفقهاء ١/ ١٦٠، الكتاب ١/ ١١٢، كشف الحقائق ١/ ٨٢، شرح الوقاية ١/ ٨٢، الاختيار ١/ ٨٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>