للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو استقبل تنورًا يتَّقد، أو كانونًا فيه نار يكره، بخلاف الشمع، والسراج، والمصحف، والسيف، ونحوها.

والعمل الكثير يقطع الصلاة، وهو ما لا يوجد إلا باليدين،

منحة السلوك

قوله: ولو استقبل تنورًا (١) متقدًا. أي: يشتعل فيه نارًا، أو كانونًا (٢) فيه نار يكره (٣)؛ لأنه يشبه عبادتها، بخلاف الشمع والسراج والمصحف والسيف ونحوها؛ لأن هذه الأشياء لا تعبد غالبًا (٤).

[[ما يقطع الصلاة من العمل]]

قوله: والعمل الكثير يقطع الصلاة. أي: يبطلها، وهو ما لا يوجد إلا باليدين (٥).


(١) وهو نوع من الأفران يخبز فيها. ويقال: إنه في الأصل أعجمي فعربته العرب.
لسان العرب ٤/ ٩٥ مادة تنر، القاموس المحيط ١/ ٣٨١ مادة ت ن ر، مختار الصحاح ص ٣٣ مادة ت ن ر، والمعجم الوسيط ١/ ٨٩ مادة ت ن ر.
(٢) وهو الموقد، وجمعها كوانين.
لسان العرب ١٣/ ٣٦٢ مادة كنن، مختار الصحاح ص ٢٤٢ مادة ك ن ن، تاج العروس ٩/ ٣٢٣ مادة كنن، المعرب ص ٤١٧ مادة الكانون، المصباح المنير ٢/ ٥٤٢ مادة كننته.
(٣) وكذا عند الحنابلة.
العناية ١/ ٤١٦، تبيين الحقائق ١/ ١٦٧، شرح فتح القدير ١/ ٤١٦، البحر الرائق ٢/ ٣٢، منتهى الإرادات ١/ ١٩٧، مطالب أولي النهى ١/ ٤٧٨.
(٤) بداية المبتدي ١/ ٦٩، العناية ١/ ٤١٦، منحة الخالق ٢/ ٣٢، البحر الرائق ٢/ ٣٢.
(٥) وكذا عند المالكية. والعمل الكثير عندهم، راجع إلى العرف، والشافعية كالمالكية، فالكثرة راجعة إلى العرف، فالخطوتان أو الضربتان قليل، والثلاث كثير إن توالت.
وعند الحنابلة: يبطل الصلاة العمل المتوال المستكثر عادة، فلا يتقيد بثلاث ولا غيرها من العدد، بل ما عُدَّ في العادة كثيرًا.
شرح فتح القدير ١/ ٤٠٣، الهداية ١/ ٦٧، مجمع الأنهر ١/ ١٢٠، العناية ١/ ٤٠٣، البحر الرائق ١/ ١١، الشرح الصغير ١/ ١٢٤، بلغة السالك ١/ ١٢٤، روض الطالب ١/ ١٨٢، فتح الوهاب ١/ ٤٣٣، شرح منتهى الإرادات ١/ ٢١١، حاشية المقنع ١/ ١٧١.

<<  <  ج: ص:  >  >>