للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

منحة السلوك

ويتفرع عليه مسائل منها:

إذا وقعت عمامته من رأسه في الصلاة، فإن وضعها على رأسه بيده الواحدة لا تفسد، وإن وضعها بيديه تفسد (١).

ومنها: إذا ألجم (٢) الدابة في الصلاة تفسد؛ لأن الإلجام لا يكون إلا باليدين (٣)، بخلاف ما إذا خلعها؛ لأن الخلع يمكن بيدٍ واحدةٍ (٤).

ومنها: إذا عقد أزراره في الصلاة، فإن عقدها بيده الواحدة لا تفسد (٥)، وإن عقدها بيديه تفسد (٦).


(١) شرح فتح القدير ١/ ٤٠٤، تبيين الحقائق ١/ ١٦٥، الفتاوى التتارخانية ١/ ٥٨٧، منحة الخالق ٢/ ١١.
(٢) اللَّجَامُ: الحديدة توضع في فم الفرس، ثم سموها مع ما يتصل بها من سيور وآلة لجامًا. واختلف في أصل الكلمة هل هي عربية، أو فارسية.
لسان العرب مادة لجم، مختار الصحاح مادة ل ج م، المصباح المنير، مادة اللجام، المعرب مادة اللجّام، القاموس المحيط مادة ل ج م، المعجم الوسيط مادة اللِّجامُ.
(٣) وكذا لو أسرجها، أو نزع السرج، فسدت، وكذا لبس القميص، وشد السروايل، والرمي عن القوس.
شرح فتح القدير ١/ ٤٠٤، تبيين الحقائق ١/ ١٦٥، الفتاوى التتارخانية ١/ ٥٨٧، كشف الحقائق ١/ ٦٠، البحر الرائق ٢/ ١١، بدر المتقى في شرح الملتقى ١/ ١٢٠.
(٤) شرح فتح القدير ١/ ٤٠٤، تبيين الحقائق ١/ ١٦٥، الفتاوى التتارخانية ١/ ٥٨٧، شرح الوقاية ١/ ٦٠.
(٥) شرح فتح القدير ١/ ٤٠٤، تبيين الحقائق ١/ ١٦٥، الفتاوى التتارخانية ١/ ٥٨٧، شرح الوقاية ١/ ٦٠.
(٦) وما يقام بيد واحدة قليل، وإن فعله بيدين، كنزع القميص، وحل السراويل، ولبس القلنسوة، ونزعها. ولو تنعل، أو خلع نعليه لا تفسد صلاته. ولو لبس الخفين تفسد.
شرح فتح القدير ١/ ٤٠٤، تبيين الحقائق ١/ ١٦٥، الفتاوى التتارخانية ١/ ٥٨٨، كشف الحقائق ١/ ٦٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>