الجواهر المضيئة ٢/ ٥٩٤، طبقات الفقهاء لطاش كبري زادة ص ٨٥، الطبقات السنية رقم ١٥٣٥، الفوائد البهية ص ١٢٤، سير أعلام النبلاء ١٨ - ٦٠٢، تاج التراجم ص ٣٠، هدية العارفين ١/ ٦٩٣، كتائب أعلام الأخيار برقم ٢٨٦. (١) الهداية ١/ ٢٠، الاختيار في تعليل المختار ١/ ١٤، اللباب في شرح الكتاب ١/ ٢٢، حاشية رد المحتار ١/ ١٩٢، تحفة الفقهاء ١/ ٥٧. (٢) التبن: عصيفة الزَّرع، من البُرِّ، ونحوه. لسان العرب ١٣/ ٧١ مادة تبن، القاموس المحيط ١/ ٣٥٨ مادة ت ب ن، المصباح المنير ١/ ٧٢ مادة التِّبنُ. (٣) علاء الدين السمرقندي ١/ ٥٦، بقوله: "واختلف المشايخ في حد الجريان .. قال بعضهم: إن كان يجري بالتبن والورق فهو جارٍ، وإلا فلا، وقيل: إن وضع رجل يده في الماء عرضًا، ولم ينقطع جريانه، فهو جار وإلا فلا. وروي عن أبي يوسف رحمه الله أنه قال: إن كان بحال لو اغترف رجل الماء بكفيه لم ينحسر وجه الأرض، ولم ينقطع الجريان، فهو جار، وإلا فلا. وأصح ما قيل فيه: إن الماء الجاري ما يعده الناس جاريًا".