للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والقليل ما دونه.

والجاري: ما يذهب بتبنةٍ

منحة السلوك

قوله: والقليل ما دونه.

أي: الماء القليل ما دون الكثير، وهو ما دون العشر في العشر، مثل تسعةٍ في تسعةٍ، وما دونها (١).

[[حد الماء الجاري والواقف]]

قوله: والجاري. أي: الماء الجاري: ما يذهب بتبنة (٢)، أو ورقٍ نص عليه صاحب تحفة الفقهاء (٣).


= من تصانيفه: المبسوط شرح الجامع الكبير، شرح الجامع الصغير، كنز الأصول إلى معرفة الأصول، توفي سنة ٤٨٢ هـ، ودفن بسمرقند.
الجواهر المضيئة ٢/ ٥٩٤، طبقات الفقهاء لطاش كبري زادة ص ٨٥، الطبقات السنية رقم ١٥٣٥، الفوائد البهية ص ١٢٤، سير أعلام النبلاء ١٨ - ٦٠٢، تاج التراجم ص ٣٠، هدية العارفين ١/ ٦٩٣، كتائب أعلام الأخيار برقم ٢٨٦.
(١) الهداية ١/ ٢٠، الاختيار في تعليل المختار ١/ ١٤، اللباب في شرح الكتاب ١/ ٢٢، حاشية رد المحتار ١/ ١٩٢، تحفة الفقهاء ١/ ٥٧.
(٢) التبن: عصيفة الزَّرع، من البُرِّ، ونحوه.
لسان العرب ١٣/ ٧١ مادة تبن، القاموس المحيط ١/ ٣٥٨ مادة ت ب ن، المصباح المنير ١/ ٧٢ مادة التِّبنُ.
(٣) علاء الدين السمرقندي ١/ ٥٦، بقوله: "واختلف المشايخ في حد الجريان .. قال بعضهم: إن كان يجري بالتبن والورق فهو جارٍ، وإلا فلا، وقيل: إن وضع رجل يده في الماء عرضًا، ولم ينقطع جريانه، فهو جار وإلا فلا.
وروي عن أبي يوسف رحمه الله أنه قال: إن كان بحال لو اغترف رجل الماء بكفيه لم ينحسر وجه الأرض، ولم ينقطع الجريان، فهو جار، وإلا فلا. وأصح ما قيل فيه: إن الماء الجاري ما يعده الناس جاريًا".

<<  <  ج: ص:  >  >>