للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والدواء في شقوقهما يصح معه الوضوء.

وسننه عشرون:

منحة السلوك

{وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} [المائدة: ٦]

قوله: والدواء في شقوقهما.

أي: في شقوق الرجلين، يصح معه الوضوء؛ لأن الشقوق مثل الجراحة، فلا يمنع صحة الوضوء؛ للضرورة، بخلاف ما إذا كان تحت أظفاره وسخ، أو عجين؛ لعدم الضرورة (١).

[[سنن الوضوء]]

قوله: وسننه عشرون (٢).


= بداية المبتدي، ١/ ١٢ تحفة الفقهاء ١/ ١١، الكتاب ١/ ٦، المختار ١/ ٧، كنز الدقائق ١/ ٣، تنوير الأبصار ١/ ٩٨، مختصر خليل ص ١٠، أقرب المسالك ص ٦، زاد المحتاج ١/ ٤٧، التذكرة ص ٤٣، الفروع ١/ ١٥١، الروض المربع ص ٢.
(١) وإليه ذهب المالكية، والشافعية، وذهب الحنابلة: إلى أنه لا يضر وسخ يسير، ودم، وعجين، ونحوها، ولو منع وصول الماء.
الدر المختار ١/ ٩٨، حاشية رد المحتار ١/ ٩٨، منح الجليل ١/ ٨٠، جواهر الإكليل ١/ ١٤، مغني المحتاج ١/ ٥٤، كفاية الأخيار ١/ ١٤، الإقناع للحجاوي ١/ ٩٧، كشاف القناع ١/ ٩٧.
(٢) وقد قسمها علاء الدين السمرقندي في تحفة الفقهاء ١/ ١١: ثلاثة أنواع، نوع يكون قبل الوضوء، ونوع يكون عند ابتدائه، ونوع يكون في خلاله.
أما الذي يكون قبل الوضوء فواحد، وهو الاستنجاء بالأحجار، وهذه لم يذكرها المصنف.
واقتصر على النوعين عند ابتدائه، وما يكون في خلاله.
وأما الذي يكون عند ابتدائه، فأربعة: النية، والتسمية، وغسل اليدين إلى الرسغين، والاستنجاء بالماء.
والذي يكون في خلاله: ستة عشر وهي: المضمضة، والاستنشاق، والترتيب في المضمضة، والاستنشاق، وأن يمضمض ويستنشق باليمين، والمبالغة فيهما إلا في حال الصوم، والسواك عند المضمضة، والترتيب، والموالاة، وغسل أعضاء الوضوء ثلاثًا، =

<<  <  ج: ص:  >  >>