للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبين الصلاة عاريًا والأول أفضل.

الثالث: ستر العورة، وعورة الرجل: ما بين سرته إلى ركبته،

منحة السلوك

قائمًا بركوع، وسجود، وبين الصلاة عاريًا قاعدًا بالإيماء؛ لأنه ابتلي ببليتين فيخير. وهذا عندهما (١).

وعند محمد وزفر: يلزمه أن يصلي فيه بركوع وسجود (٢).

قوله: والأول أفضل.

أي: الصلاة فيه قائمًا بركوع، وسجود، أفضل عندهما، كما هو الواجب عند محمد (٣).

[[الشرط الثالث: ستر العورة]]

قوله: الثالث.

أي: الشرط الثالث: ستر العورة. وقد مر الدليل فيه (٤).

قوله: وعورة الرجل ما بين سرته إلى ركبته.


(١) أي: عند أبي حنيفة وأبي يوسف.
تبيين الحقائق ١/ ٩٧، حاشية الشلبي ١/ ٩٧، بداية المبتدي ١/ ٤٨، الهداية ١/ ٤٨، البحر الرائق ١/ ٢٧٣، شرح فتح القدير ١/ ٢٦٣، شرح الوقاية ١/ ٤٠.
(٢) لأن خطاب التطهر سقط عنه، لعجزه، ولم يسقط عنه خطاب الستر، لقدرته عليه، فصار بمنزلة الطاهر في حقه.
الهداية ١/ ٤٨، البحر الرائق ١/ ٢٧٣، تبيين الحقائق ١/ ٩٨، شرح فتح القدير ١/ ٢٦٣، العناية ١/ ٢٦٣، كشف الحقائق ١/ ٤٠.
(٣) لما فيه من الإتيان بالركوع، والسجود، وستر العورة. ويلي ذلك: أن يصلي عريانًا، قاعدًا يوميء بالركوع، والسجود لما فيه من ستر العورة الغليظة. ويليهما في الفضيلة: أن يصلي قائمًا، عريانًا، بركوع، وسجود.
تبيين الحقائق ١/ ٩٧، الكتاب ١/ ٦١، حاشية الشلبي ١/ ٩٧، الهداية ١/ ٤٨، البحر الرائق ١/ ٢٧٣، شرح فتح القدير ١/ ٢٦٣، كشف الحقائق ١/ ٤٠.
(٤) في ٢/ ٣٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>