(١) تبيين الحقائق ٣/ ٢٨١، الهداية ٢/ ٤٥٦. (٢) وفاقًا للمالكية، والشافعية والحنابلة. الهداية ٢/ ٤٥٦، تبيين الحقائق ٣/ ٢٨١، بداية المبتدي ٢/ ٤٥٦، كنز الدقائق ٣/ ٢٨٢، القوانين الفقهية ص ١٠٥، جواهر الإكليل ١/ ٢٦٨، السراج الوهاج ص ٥٥٣، روض الطالب ٤/ ٢٢١، الروض المربع ص ٢٢٦، غاية المنتهى ٢/ ٦٠٨، الإقناع للحجاوي ٣/ ١٣٠، شرح منتهى الإرادات ٢/ ١٣٣. (٣) اختلف العلماء فيما ينتقض به عهد الذمي: فقال الحنفية: لا ينتقض إلا أن يكون لهم منعة، ويحاربونا بها، أو يلحقوا بدار الحرب. وذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة: أنه ينتقض عهده بمنع الجزية، وبإبائه أن تجرى أحكام الإسلام عليه إذا حكم حاكم عليه بها. فإن فعل أحدهم ما يجب عليه تركه، والكف عنه مما فيه ضرر على المسلمين، أو آحادهم من مال، أو نفس، وذلك أحد ثمانية أشياء: الاجتماع على قتال المسلمين، أو يزني بمسلمة، أو يصيبها باسم نكاح، أو يفتن مسلمًا عن دينه، أو يقطع عليه الطريق، أو يؤدي للمشركين جاسوسًا، أو يعاون على المسلمين =