للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا يحك رأسه إلا برفق إن كان عليه شعرٌ.

وله أن يغتسل، ويدخل الحمام،

منحة السلوك

قوله: ولا يحك رأسه إلا برفق إن كان عليه شعر.

لأن الحك بغير رفق يزيل الشعث، وإن لم يكن عليه شعر لا يحك (١).

[[ما يباح للمحرم]]

قوله: وله. أي: للمحرم أن يغتسل، ويدخل الحمام (٢).

لأنه -صلى الله عليه وسلم- "اغتسل وهو محرم" رواه مسلم (٣). وحكى أبو أيوب الأنصاري اغتسال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- متفق عليه (٤).


= وذهب الشافعية، والحنابلة: إلى أن للمحرم غسل بدنه، وشعره بسدر، وخطمي، ونحوهما.
الهداية ١/ ١٥١، العناية ٢/ ٤٤٥، المختار ١/ ١٤٥، الكتاب ١/ ١٨٣، القوانين الفقهية ص ٩٢، بداية المجتهد ١/ ٣٢٩، المنهاج ١/ ٦١٤، زاد المحتاج ١/ ٦١٥، كشاف القناع ٢/ ٤٢٤، المستوعب ٤/ ٩٥، الإنصاف ٣/ ٤٦٠.
(١) فيجوز للمحرم، حك رأسه وجلده، ويرفق في حك رأسه عند الأربعة.
الأصل ٢/ ٢٩٧، المعونة ١/ ٥٣٠، التفريع ١/ ٣٢٥، الكافي لابن عبد البر ص ١٥٣، المجموع ٧/ ٣٥٢، أسنى المطالب ١/ ٥١٠، المستوعب ٤/ ٩٥، كشاف القناع ٢/ ٤٢٤.
(٢) وفاقًا للشافعية، والحنابلة.
وعند المالكية: يحرم على المحرم رجلًا، أو امرأة، إزالة الوسخ عنه، فإن أزال الوسخ عنه، لزمه فدية.
المختار ١/ ١٤٥، الكتاب ١/ ١٨٣، الشرح الكبير للدردير ٢/ ٦٠، جواهر الإكليل ١/ ١٨٩، مغني المحتاج ١/ ٥٢١، زاد المحتاج ١/ ٦١٥، الإقناع للحجاوي ٢/ ٤٢٤، المستوعب ٤/ ٩٤.
(٣) ٢/ ٨٦٤ كتاب الحج، باب جواز غسل المحرم بدنه، ورأسه رقم ١٢٠٥.
(٤) البخاري ٢/ ٦٥٣ كتاب الحج، باب الاغتسال للمحرم رقم ١٧٤٣، ومسلم ٢/ ٨٦٤ كتاب الحج باب جواز غسل المحرم بدنه ورأسه رقم ١٢٠٥.
وتمامه: "عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين، عن أبيه، عن عبد الله بن عباس، والمسور بن مخرمة، أنهما اختلفا بالأبواء، فقال عبد الله بن عباس: يغسل المحرم رأسه، وقال =

<<  <  ج: ص:  >  >>