الهداية ١/ ١٥١، العناية ٢/ ٤٤٥، المختار ١/ ١٤٥، الكتاب ١/ ١٨٣، القوانين الفقهية ص ٩٢، بداية المجتهد ١/ ٣٢٩، المنهاج ١/ ٦١٤، زاد المحتاج ١/ ٦١٥، كشاف القناع ٢/ ٤٢٤، المستوعب ٤/ ٩٥، الإنصاف ٣/ ٤٦٠. (١) فيجوز للمحرم، حك رأسه وجلده، ويرفق في حك رأسه عند الأربعة. الأصل ٢/ ٢٩٧، المعونة ١/ ٥٣٠، التفريع ١/ ٣٢٥، الكافي لابن عبد البر ص ١٥٣، المجموع ٧/ ٣٥٢، أسنى المطالب ١/ ٥١٠، المستوعب ٤/ ٩٥، كشاف القناع ٢/ ٤٢٤. (٢) وفاقًا للشافعية، والحنابلة. وعند المالكية: يحرم على المحرم رجلًا، أو امرأة، إزالة الوسخ عنه، فإن أزال الوسخ عنه، لزمه فدية. المختار ١/ ١٤٥، الكتاب ١/ ١٨٣، الشرح الكبير للدردير ٢/ ٦٠، جواهر الإكليل ١/ ١٨٩، مغني المحتاج ١/ ٥٢١، زاد المحتاج ١/ ٦١٥، الإقناع للحجاوي ٢/ ٤٢٤، المستوعب ٤/ ٩٤. (٣) ٢/ ٨٦٤ كتاب الحج، باب جواز غسل المحرم بدنه، ورأسه رقم ١٢٠٥. (٤) البخاري ٢/ ٦٥٣ كتاب الحج، باب الاغتسال للمحرم رقم ١٧٤٣، ومسلم ٢/ ٨٦٤ كتاب الحج باب جواز غسل المحرم بدنه ورأسه رقم ١٢٠٥. وتمامه: "عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين، عن أبيه، عن عبد الله بن عباس، والمسور بن مخرمة، أنهما اختلفا بالأبواء، فقال عبد الله بن عباس: يغسل المحرم رأسه، وقال =