للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا بالذهب، والفضة. ثم يذبح إن شاء،

منحة السلوك

والعقيق (١).

قوله: لا بالذهب. أي: لا يجوز بالذهب، والفضة.

وكذلك الخشب، والعنبر (٢)، واللؤلؤ، والجواهر (٣)؛ لأنها ليست من جنس الأرض، أو لأنه نثار وليس برمى (٤).

[[ما يفعله الحاج بعد الرمي]]

قوله: ثم يذبح إن شاء (٥).

وهذا الذبح ليس بواجب على المفرد، أشار إليه بقوله: "إن شاء" ويجب على القارن، والمتمتع (٦).


(١) وذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة: إلى أنه لا يجوز الرمي بغير الحصى، ولا يجزيء الرمي بغيره.
تبيين الحقائق ٢/ ٣١، شرح فتح القدير ٢/ ٤٨٨، بداية المبتدي ١/ ١٥٩، تحفة الفقهاء ١/ ٤٠٧، الشرح الكبير للدردير ٢/ ٤٠، حاشية الدسوقي ٢/ ٤٠، المجموع ٨/ ١٧٠، المهذب ١/ ٢٢٥، شرح منتهى الإرادات ٢/ ٦٠، هداية الراغب ص ٢٢٧.
(٢) العنبر: مادة صلبة، تنبعث منها رائحة زكية إذا أحرقت. ويقال: إنه روث دابة بحرية.
لسان العرب ٤/ ٦١٠ مادة عنبر، القاموس المحيط ٣/ ٣١٩ مادة ع ن ب ر، معجم لغة الفقهاء ص ٣٢٣، مختار الصحاح ص ١٩١ مادة ع ن ب ر.
(٣) الجوهر: كل حجر يستخرج منه شيء ينتفع به. وهو معرب.
لسان العرب ٤/ ١٥٢ مادة جهر، القاموس المحيط ١/ ٥٦٢ مادة ج وهـ ر، المعرب ص ٢٣٨ مادة الجوهر، المصباح المنير ١/ ١١٢ مادة جهر، مختار الصحاح ص ٤٨ مادة ج هـ ر.
(٤) الهداية ١/ ١٦٠، العناية ٢/ ٤٨٩، شرح فتح القدير ٢/ ٤٨٨.
(٥) بداية المبتدي ١/ ١٦٠، تحفة الفقهاء ١/ ٤٠٨، الهداية ١/ ١٦٠.
(٦) وفاقًا للثلاثة.
تحفة الفقهاء ١/ ٤٠٨، تبيين الحقائق ٢/ ٣٢، بداية المبتدي ١/ ١٦٠، القوانين الفقهية ص ٩١، بداية المجتهد ١/ ٣٣٢، تحفة المحتاج ٣/ ١٤٩، حاشية الجمل على شرح المنهج ٢/ ٤٩٢، حاشية المقنع ١/ ٤٥٨، هداية الراغب ص ٢٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>