للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

إذا طيَّب المحرم عضوًا، لزمه دم شاة،

منحة السلوك

[فصل]

هذا الفصل في أحكام الجنايات (١).

[[محظورات الإحرام]]

قوله: إذا طيَّب المحرم عضوًا، لزمه دم أي: شاة.

وذلك مثل الرأس، والفخذ، والساق؛ لأن الجناية تتكامل بتكامل الارتفاق (٢)، وذلك في العضو الكامل (٣).

وكذا إذا أكل طيبًا كثيرًا عند أبي حنيفة (٤).

وقالا: صدقة (٥).


(١) جنى على نفسه وأهله جناية: إذا فعل مكروهًا.
لسان العرب ١٤/ ١٥٤ مادة جني، القاموس المحيط ١/ ٥٤٤ مادة ج ن ي، مختار الصحاح ص ٤٨ مادة ج ن ي، المصباح المنير ١/ ١١٢ مادة جنيت، المغرب ص ٩٤ مادة الجناية.
(٢) يقال: ارتفقت بالشيء، أي: انتفعت به.
لسان العرب ١٠/ ١١٨ مادة رفق، القاموس المحيط ٢/ ٣٦٩ مادة ر ف ق، المغرب ص ١٩٤ مادة رفق، المصباح المنير ١/ ٢٣٤ مادة رفقت.
(٣) فيترتب عليه كمال الموجب.
وذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة: إلى أنه لا فرق بين أن يطيب جميع جسده، أو عضو منه، أو دون ذلك، فيجب في الجميع فدية.
تبيين الحقائق ٢/ ٥٢، الهداية ١/ ١٧٣، بداية المبتدي ١/ ١٧٣، الكتاب ١/ ٢٠٣، مواهب الجليل ٣/ ١٥٨، الخرشي على خليل ٢/ ٣٥٢، أسنى المطالب ١/ ٥٠٨، روض الطالب ١/ ٥٠٨، غاية المنتهى ٢/ ٢٣١، الفروع ٣/ ٣٧٥.
(٤) الأصل ٢/ ٣٩٨، الجامع الصغير لمحمد بن الحسن ص ١٥٤، الهداية ١/ ١٧٣.
(٥) لأنه لم يستعمله استعمال الطيب. =

<<  <  ج: ص:  >  >>