للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن كان أقلَّ لزمه صدقةٌ. أي: نصف صاعٍ من برٍّ.

منحة السلوك

قوله: وإن كان أقل. أي: من العضو لزمه صدقة؛ لقصور الجناية (١).

والمراد من الصدقة في هذا الباب جميعه: نصف صاع من بر، أو صاع من تمر، أو شعير (٢)، إلا ما يجب بقتل جرادة (٣)،


= وذهب المالكية: إلى أنه إذا أكل طيبًا لم تمسه النار، فعلى روايتين: إحداهما: أن عليه الكفارة، والأخرى: لا كفارة عليه. وإذا أكل طيبًا مسته النار فلا فدية عليه.
وعند الشافعية: لو أكل طيبًا فلا فدية عليه. وعند الحنابلة: إذا استعمل المحرم الطيب في أكل، أو شرب، أو ادهان، حرم وفدى.
الجامع الصغير لمحمد بن الحسن ص ١٥٤، تبيين الحقائق ٢/ ٥٢، التفريع ١/ ٣٢٦، منح الجليل ٢/ ٣١٧، روض الطالب ١/ ٥٠٨، أسنى المطالب ١/ ٥٠٨، مطالب أولي النهى ٢/ ٢٣١، الفروع ٣/ ٣٧٥.
(١) وقال محمد: يجب بقدره من الدم.
بداية المبتدي ١/ ١٧٣، كنز الدقائق ٢/ ٥٢، الهداية ١/ ١٧٣، العناية ٣/ ٢٥، تبيين الحقائق ٢/ ٥٢.
(٢) وعند المالكية: والشافعية، والحنابلة: الفدية في ارتكاب المحظورات فيما يجب فيه الفدية، هي: صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع عند المالكية، وعند الشافعية: مد لكل مسكين. وعند الحنابلة: مد بر، أو نصف صاع من غيره، أو نسك شاة. وهذه الفدية على التخيير.
منح الجليل ٢/ ٣٢٨، التلقين ص ٦٦، القوانين ص ٩٣، متن أبي شجاع ص ١١٢، التذكرة ص ٨٤، الكافي لابن قدامة ١/ ٤١٧، المقنع ١/ ٤٢٠.
(٣) وعند المالكية: يجب في قتل الجراد القيمة، إلا إذا عم الجراد، فلا يستطيع دفعه، واجتهد المحرم في التحفظ من قتله فلا قيمة.
وعند الشافعية: يجب بقتل الجراد، والقمل القيمة.
وعند الحنابلة: يجب بقتل الجراد القيمة، ويحرم بإحرام قتل قمل، وصئبانه، ولا جزاء فيه.
مختصر خليل ص ٩٠، جواهر الإكليل ١/ ١٩٥، مغني المحتاج ١/ ٥٢٦، تحفة المحتاج ٤/ ١٨٨، الروض المربع ص ١٩٦، المحرر ١/ ٢٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>