وعند الشافعية: لو أكل طيبًا فلا فدية عليه. وعند الحنابلة: إذا استعمل المحرم الطيب في أكل، أو شرب، أو ادهان، حرم وفدى. الجامع الصغير لمحمد بن الحسن ص ١٥٤، تبيين الحقائق ٢/ ٥٢، التفريع ١/ ٣٢٦، منح الجليل ٢/ ٣١٧، روض الطالب ١/ ٥٠٨، أسنى المطالب ١/ ٥٠٨، مطالب أولي النهى ٢/ ٢٣١، الفروع ٣/ ٣٧٥. (١) وقال محمد: يجب بقدره من الدم. بداية المبتدي ١/ ١٧٣، كنز الدقائق ٢/ ٥٢، الهداية ١/ ١٧٣، العناية ٣/ ٢٥، تبيين الحقائق ٢/ ٥٢. (٢) وعند المالكية: والشافعية، والحنابلة: الفدية في ارتكاب المحظورات فيما يجب فيه الفدية، هي: صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع عند المالكية، وعند الشافعية: مد لكل مسكين. وعند الحنابلة: مد بر، أو نصف صاع من غيره، أو نسك شاة. وهذه الفدية على التخيير. منح الجليل ٢/ ٣٢٨، التلقين ص ٦٦، القوانين ص ٩٣، متن أبي شجاع ص ١١٢، التذكرة ص ٨٤، الكافي لابن قدامة ١/ ٤١٧، المقنع ١/ ٤٢٠. (٣) وعند المالكية: يجب في قتل الجراد القيمة، إلا إذا عم الجراد، فلا يستطيع دفعه، واجتهد المحرم في التحفظ من قتله فلا قيمة. وعند الشافعية: يجب بقتل الجراد، والقمل القيمة. وعند الحنابلة: يجب بقتل الجراد القيمة، ويحرم بإحرام قتل قمل، وصئبانه، ولا جزاء فيه. مختصر خليل ص ٩٠، جواهر الإكليل ١/ ١٩٥، مغني المحتاج ١/ ٥٢٦، تحفة المحتاج ٤/ ١٨٨، الروض المربع ص ١٩٦، المحرر ١/ ٢٤١.