للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والتسمية،

منحة السلوك

ولنا: أنه -صلى الله عليه وسلم- لم يُعلِّم الأعرابي النية، حين علمه الوضوء مع جهله، ولو كانت فرضًا لعلَّمه (١).

وهي: أن يقول: نويت رفع الحدث، لاستباحة الصلاة (٢) (٣).

[[التسمية]]

الثانية: التَّسمية (٤):


= رقم ٥٤ بلفظ: "الأعمال بالنية، ولكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه".
ورواه مسلم في صحيحه ٣/ ١٥١٥ كتاب الإمارة، باب قوله -صلى الله عليه وسلم-: إنما الأعمال بالنية رقم ١٩٠٧، بلفظ "إنما الأعمال بالنية وإنما لامريء ما نوى ... ".
(١) يشير إلى الحديث المشهور بين العلماء بحديث "المسيء في صلاته" الذي رواه البخاري ٦/ ٢٣٠٧ كتاب الاستئذان، باب من رد فقال عليك السلام رقم ٥٨٩٧، ومسلم ١/ ٢٩٨.
كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة رقم ٣٩٧ وتمامه: عن أبي هريرة -رضي الله عنه-: "أن رجلًا دخل المسجد ورسول الله جالس في ناحية المسجد، فصلى، ثم جاء فسلم عليه، فقال له رسول الله: وعليك السلام، ارجع فصل فإنك لم تصل فرجع فصلى، ثم جاء فسلم، فقال: وعليك السلام، فارجع فصل فإنك لم تصل فقال في الثانية، أو في الَّتي بعدها: علمني يا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعًا، ثم ارفع حتى تستوي قائمًا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسًا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسًا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها".
(٢) الهداية ١/ ١٢، الدر المختار ١/ ١٠٥، العناية ١/ ٣٢، شرح فتح القدير ١/ ٣٢، الجوهرة النيرة ١/ ٧، البحر الرائق ١/ ٢٤.
(٣) ينويها بقلبه، ولا يجوز أن ينطق بها؛ لأن النية محلها القلب والتلفُّظ بها بدعة.
(٤) وهو مذهب الشافعية.
وعند المالكية: فضيلة من فضائل الوضوء.
وعند الحنابلة: واجبة تسقط بالسهو. =

<<  <  ج: ص:  >  >>