(٢) وعند الحنابلة: إن ماتت حامل، حرم شق بطنها، وأخرج النساء من ترجى حياته، فإن تعذر لم تدفن حتى يموت، وإن خرج بعضه حيًا شق للباقي، فلو مات قبله أخرج، فإن تعذر غسل ما خرج، ولا ييمم للباقي. حاشية المقنع ١/ ٢٨٦، منتهى الإرادات ١/ ٣٥٦. (٣) وعند المالكية: لا يجوز إخراج المني المتكون في الرحم، ولو قبل الأربعين. على المعتمد عندهم. وقيل: يكره وهو مذهب الشافعية. وعند الحنابلة: يباح إلقاء النطفة قبل أربعين يومًا، بدواء مباح. الشرح الكبير للدردير ٢/ ٢٦٦، حاشية الدسوقي ٢/ ٢٦٧، شرح المحلي ٤/ ٣٧٥، نهاية المحتاج ٨/ ٤٤٢، زاد المستقنع ص ٤٢٣، الروض المربع ص ٤٢٣. (٤) في ص "الولد". (٥) وهو الدم عامة، أو الشديد الحمرة، أو الغليظ، أو الجامد. القاموس المحيط ٣/ ٢٩٥ مادة ع ل ق، لسان العرب ١٠/ ٢٦٧ مادة علق، مختار =