للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حياته وبقاؤه، يشق بطنها من الجانب الأيسر، ويخرج.

ويباح للمرأة إسقاط الولد، ما لم يستبن شيء من خلقه.

منحة السلوك

حياته، وبقاؤه، يشق بطنها من الجانب الأيسر، ويخرج منه؛ لأنه سبب إلى إحياء نفس محترمة (١)، وقد فعل ذلك أبو حنيفة، وعاش الولد.

ولو دفنت وقد أتى على الولد سبعة أشهر، وكان يتحرك في بطنها فرأت في المنام أنها تقول: ولدت، لا ينبش؛ لأن الظاهر موته (٢).

[[حكم الإجهاض]]

قوله: ويباح للمرأة إسقاط الولد ما لم يستبن شيء من خلقه.

لأنه ليس بآدمي ما لم يستبن خلقه. ذكره في "المحيط" (٣).

وإن شربت دواءً لتصلح نفسها وهي حامل، فلا بأس بذلك. وإن سقط الولد فلا شيء عليها. وإن أتى على حملها ستة أشهر، فأرادت أن تلقي العلق (٤) (٥) على ظهرها، سألت من الأطباء، فإن قالوا: لا يضر، فعلت وإلا


(١) تحفة الفقهاء ٣/ ٣٤٥، بدائع الصنائع ٥/ ١٣٠.
(٢) وعند الحنابلة: إن ماتت حامل، حرم شق بطنها، وأخرج النساء من ترجى حياته، فإن تعذر لم تدفن حتى يموت، وإن خرج بعضه حيًا شق للباقي، فلو مات قبله أخرج، فإن تعذر غسل ما خرج، ولا ييمم للباقي.
حاشية المقنع ١/ ٢٨٦، منتهى الإرادات ١/ ٣٥٦.
(٣) وعند المالكية: لا يجوز إخراج المني المتكون في الرحم، ولو قبل الأربعين. على المعتمد عندهم. وقيل: يكره وهو مذهب الشافعية.
وعند الحنابلة: يباح إلقاء النطفة قبل أربعين يومًا، بدواء مباح.
الشرح الكبير للدردير ٢/ ٢٦٦، حاشية الدسوقي ٢/ ٢٦٧، شرح المحلي ٤/ ٣٧٥، نهاية المحتاج ٨/ ٤٤٢، زاد المستقنع ص ٤٢٣، الروض المربع ص ٤٢٣.
(٤) في ص "الولد".
(٥) وهو الدم عامة، أو الشديد الحمرة، أو الغليظ، أو الجامد.
القاموس المحيط ٣/ ٢٩٥ مادة ع ل ق، لسان العرب ١٠/ ٢٦٧ مادة علق، مختار =

<<  <  ج: ص:  >  >>