للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وركض الدابة ونخسُها للعرض على المشتري، أو للهو مكروه، وللجهاد وغيره، من غرض صحيح مباح.

والسلام سنةٌ، ورده فرض كفايةٍ

منحة السلوك

قوله: وركض الدابة ونخسها.

الركض: الضرب بالرجل (١). والنخس: الطعن بمهمازٍ، أو عصا، أو نحوهما (٢)، كما يفعله الدلالون لأجل العرض على المشترين، أو يفعله أحد للهو مكروه؛ لأنه تعذيب الحيوان بلا غرضٍ صحيحٍ، حتى يباح لأجل الجهاد وغيره، من غرض صحيح مباح، مثل الفرار من العدو، أو الكرار إليه ونحو ذلك.

[[أحكام السلام]]

قوله: والسلام سنة (٣).

لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "والذي نفسي بيده، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم" رواه ابن ماجه (٤).

قوله: ورده. أي: رد السلام فرض كفاية. حتى إذا رد واحد من


(١) لسان العرب ٧/ ١٦٠ مادة ركض، القاموس المحيط ٢/ ٣٨٣ مادة ر ك ض، مختار الصحاح ص ١٠٧ مادة ر ك ض، معجم مقاييس اللغة ٢/ ٤٣٤ باب الراء والكاف وما يثلثهما مادة ركض.
(٢) لسان العرب ٦/ ٢٢٨ مادة نخس، القاموس المحيط ٤/ ٣٤٢ مادة ن خ س، مختار الصحاح ص ٢٧١ مادة ن خ س، معجم مقاييس اللغة ٥/ ٤٠٥ باب النون والخاء وما يثلثهما مادة نخس.
(٣) البحر الرائق ٨/ ٢٠٧، حاشية رد المحتار ٦/ ٤١١، الحاوي في الفقه (مخطوط) لوحة ١٤٩/ أالنسخة الأصلية لدى مكتبة شسشربتي تحت رقم ٥٢١٣.
(٤) ٢/ ١٢١٧ كتاب الأدب، باب إفشاء السلام رقم ٣٦٩٢. ورواه أيضًا مسلم ١/ ٧٤ كتاب الإيمان، باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون رقم ٥٤، عن أبي هريرة -رضي الله عنه-.

<<  <  ج: ص:  >  >>