للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وما دون ربع العضو، عفو. والربع مانع.

منحة السلوك

قوله: وما دون ربع العضو عفو.

[[انكشاف العورة فى الصلاة]]

يعني: إذا انكشف ما دون ربع العضو مما ذكرنا أنه عورة، لا يمنع جواز الصلاة، وإذا انكشف قدر الربع يمنع، وإذا انكشف ربع ساقها فكذلك يمنع (١).

وقال أبو يوسف: إن كان المكشوف أكثر من النصف يمنع، وإن كان أقل منه لا يمنع (٢).

وفي النصف: عنه روايتان (٣).

وأما الخصيتان: فقيل: إنهما تابعان للذكر، فيعتبر الكل عضوًا واحدًا (٤).


(١) عند أبي حنيفة، ومحمد، ويعيد الصلاة؛ لأن الربع قائم مقام الكل شرعًا، كما في مسح الرأس، والحلق في الإحرام.
كنز الدقائق ١/ ٩٦، بداية المبتدي ١/ ٤٧، الاختيار ١/ ٤٦، شرح فتح القدير ١/ ٢٦١، العناية ١/ ٢٦١، تبيين الحقائق ١/ ٩٦، كشف الحقائق ١/ ٤٠، الهداية ١/ ٤٧.
(٢) لأن الشيء إنما يوصف بالكثرة، إذا كان ما يقابله أقل منه، إذ هما من أسماء المقابلة.
بداية المبتدي ١/ ٤٧، شرح فتح القدير ١/ ٢٦١، العناية ١/ ٢٦٢، حاشية الشلبي ١/ ٩٦، الهداية ١/ ٤٧، تبيين الحقائق ١/ ٩٦.
(٣) في رواية يمنع لخروجه؛ عن حد القلة، ولا يمنع في الرواية الأخرى؛ لعدم دخوله في حد الكثرة.
بداية المبتدي ١/ ٤٧، الهداية ١/ ٤٧، العناية ١/ ٢٦٢، شرح فتح القدير ١/ ٢٦١، تبيين الحقائق ١/ ٩٦.
(٤) لأن نفعها واحد، وهو الإيلاد.
تبيين الحقائق ١/ ٩٦، حاشية رد المحتار ١/ ٤٠٨، العناية ١/ ٢٦٢، شرح فتح القدير ١/ ٢٦٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>