للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويمنع منها قدر ربع العضو أو ربع طرف الإصابة، كالذيل، والدخريص (١)، والكم، ونحوها لا ما دونه.

ومغلَّظة، وهي: بقية النجاسة. ووزن المثقال: عفو في ذات الجرم

منحة السلوك

وعندهما مغلظة (٢). وقد مر بيانه في أول الكتاب (٣).

قوله: ويمنع منها. أي: من المخففة قدر ربع العضو (٤). وقد بيناه.

قوله: لا ما دونه. أي: لا يمنع ما دون الربع (٥).

[[النجاسة المغلظة]]

قوله: ومغلظة.

أي: النوع الثاني من النجاسة: نجاسة مغلظة، وهي: بقية النجاسات كالعذرة، والأرواث، والأخثاء، وبول ما لا يؤكل لحمه (٦).

قوله: ووزن المثقال وهو الدرهم المثقالي (٧) عفو في ذات الجرم، وهو


(١) الدخريص: هو القميص، وهو كلمة فارسية.
المصباح المنير ١/ ١٩٠، المعرّب ص ٢٩٧.
(٢) الاختيار ١/ ٣٤، تحفة الفقهاء ١/ ٥١، تبيين الحقائق ١/ ٧٣، مراقي الفلاح ص ١٨٧، بداية المبتدي ١/ ٣٨، كشف الحقائق ١/ ٣٣.
(٣) في ١/ ١٠٨.
(٤) الهداية ١/ ٣٨، الاختيار ١/ ٣١، تحفة الفقهاء ١/ ٥١، نور الإيضاح ص ١٨٨، الكتاب ١/ ٥٢، كشف الحقائق ١/ ٣٢، الوقاية ١/ ٣٢.
(٥) الهداية ١/ ٣٨، المختار ١/ ٣١، الكتاب ١/ ٥٢، الاختيار ١/ ٤٥، نور الإيضاح ص ١٨٨، مراقي الفلاح ص ١٨٨.
(٦) بداية المبتدي ١/ ٣٨، المختار ١/ ٣٢، الهداية ١/ ٣٨، كشف الحقائق ١/ ٣٣، الكتاب ١/ ٥١، نور الإيضاح ص ١٨٦، شرح الوقاية ١/ ٣٣.
(٧) الذي وزنه: عشرون قيراطًا، وبالدراهم: درهم وثلاثة أسباع الدرهم، وبالحبات ٦٨ حبة، وبالغرامات ٥, ٤ غرام. =

<<  <  ج: ص:  >  >>