للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمقتدي ينوي بقلبه أصل الصلاة،

منحة السلوك

أي: القول باللفظ سنة (١).

[[نية المأموم]]

قوله: والمقتدي ينوي أصل الصلاة.

بأن يعينها كالظهر مثلًا (٢).

ولو نوى فرض الوقت يجوز أيضًا؛ لأنه مشروع الوقت، والفائت غير مشروع الوقت، فانصرف مطلق النية إليه، كنقد البلد، إلا في الجمعة، للاختلاف في فرض الوقت (٣).


(١) وإليه ذهب الشافعية، والحنابلة. وذهب المالكية: إلى أن التلفظ بالنية خلاف الأولى. قال ابن القيم في زاد المعاد ١/ ٢٠١: كان -صلى الله عليه وسلم- إذا قام إلى الصلاة، قال: الله أكبر، ولم يقل: شيئًا قبلها، ولا تلفظ بالنية، البتة، ولا قال: أصلي لله كذا مستقبل القبلة أربع ركعات إمامًا، أو مأمومًا، ولا قال: أداء، ولا قضاء، ولا فرض الوقت، وهذه عشر بدع، لم ينقل عنه أحد قط بإسناد صحيح، ولا ضعيف، ولا مسند، ولا مرسل، لفظة واحدة منها البتة، بل ولا عن أحد من أصحابه، ولا استحسنه أحد من التابعين.
المبسوط ١/ ١٠، تبيين الحقائق ١/ ٩٩، الهداية ١/ ٢٨، كشف الحقائق ١/ ٤٠، الدر المختار ١/ ٤١٥، الخرشي على خليل ١/ ٢٦٦، حاشية العدوي ١/ ٢٦٦، نهاية المحتاج ١/ ٤٥٧، حاشية البيجوري على ابن قاسم ١/ ١٥٠، المغني ١/ ٥٤٤، كشاف القناع ١/ ٣١٤.
(٢) وفاقًا للثلاثة.
شرح فتح القدير ١/ ٢٦٧، العناية ١/ ٢٦٧، كشف الحقائق ١/ ٤١، بداية المبتدي ١/ ٤٨، الهداية ١/ ٤٨، تبيين الحقائق ١/ ٩٩، منح الجليل ١/ ٢٤٣، جواهر الإكليل ١/ ٤٦، شرح ابن قاسم على متن أبي شجاع ١/ ١٥١، حاشية المغربي على نهاية المحتاج ١/ ٤٥١، حاشية الروض المربع لابن قاسم ١/ ٥٦٤، الإقناع للحجاوي ١/ ٣١٤.
(٣) وفاقًا لهم.
تبيين الحقائق ١/ ٩٩، بدائع الصنائع ١/ ٢٨، كشف الحقائق ١/ ٤١، شرح فتح القدير ١/ ٢٦٧، العناية ١/ ٢٦٧، الخرشي على خليل ١/ ٢٦٦، منح الجليل ١/ ٢٤٣، جواهر =

<<  <  ج: ص:  >  >>