(٢) لسان العرب ١٥/ ٢٧٥ مادة مرا، القاموس المحيط ٤/ ٢٣٤ مادة م ر هـ، مختار الصحاح ص ٢٦٠ مادة م ر ا، المغرب ص ٤٢٧ مادة المروة. (٣) وكذا عند المالكية، والشافعية، والحنابلة، فيما تقدم. وهو قول: علي، وسلمان، وعمار، وابن عباس. وبه قال النخعي، والحكم، والثوري، وإسحاق، وأبو ثور. وقال: الأوزاعي، وأهل الشام: يباح ما قتله بحده وعرضه. وحكم سائر آلات الصيد حكم المعراض، في أنها إذا قتلت بعرضها ولم تجرح لم يبح الصيد، كالسهم يصيب الطائر بعرضه فيقتله. والرمح، والحربة، والسيف، يضرب به صفحًا فيقتل، كل ذلك حرام، وهكذا إن أصاب بحده فلم يجرح، وقتل بثقله، لم يبح؛ لأنه إذا لم يجرحه فإنما يقتل بثقله، فأشبه ما أصاب بعرضه. المبسوط ١١/ ٢٥٣، العناية ١٠/ ١٣٠، الهداية ٤/ ٤٦٣، منح الجليل ٢/ ٤٢١، الخرشي على خليل ٣/ ١٠، منهج الطلاب ٥/ ٢٤٢، فتح الوهاب ٥/ ٢٤٢، روض الطالب ١/ ٥٥٥، الفروع ٦/ ٣٢٧، شرح منتهى الإرادات ٣/ ٤١٣، المغني ١١/ ٢٦.