للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهو الأظهر. وقيل: لا يحل،

منحة السلوك

الجرح. وإخراج الدم ليس في وسعه فلا يكون مكلفًا به، وهو الأظهر (١).

وقيل: لا يحل؛ لانعدام معنى الذكاة، وهو إخراج الدم النجس (٢).

وشرط النبي -صلى الله عليه وسلم- إخراج الدم بقوله: "أنهر الدم بما شئت" رواه أحمد، وأبو داود، وغيرهما (٣) (٤).


(١) وإليه ذهب الشافعية. لأن الدم قد ينجس لغلظه، أو لضيق المنفذ بين العروق، وكل ذلك ليس في وسعه.
المبسوط ١١/ ٢٥٣، العناية ١٠/ ١٣٠، روضة الطالبين ٣/ ٢٤٤، الحاوي الكبير ١٥/ ٥١، أسنى المطالب ١/ ٥٥٥.
(٢) الهداية ٤/ ٤٦٣، الكتاب ٣/ ٢٢١.
(٣) وإليه ذهب المالكية، والحنابلة.
الهداية ٤/ ٤٦٣، تبيين الحقائق ٦/ ٥٩، الشرح الصغير ١/ ٣١٦، القوانين ص ١٢٢، شرح منتهى الإرادات ٣/ ٤١٦، كشاف القناع ٦/ ٢١٩، المغني ١١/ ١٠.
قال في الذخيرة ٤/ ١٨٤: ومنشأ الخلاف: أن أصل الذكاة إخراج الدماء بجملتها اقتصر على الجرح في الوحش؛ للضرورة، وإن لم توجد فهو ميتة، أو ينظر إلى ظاهر قوله تعالى: {مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ} وهذا ممسك علينا".
(٤) أحمد في المسند ٤/ ٢٥٨ بلفظ: "أمر الدم بما شئت، واذكر الله عز وجل"، وأبو داود ٣/ ١٠٢ كتاب الأضاحي، باب في الذبيحة بالمروة رقم ٢٨٢٤ بلفظ: "أمرر الدم بما شئت، واذكر اسم الله عز وجل". ورواه أيضًا النسائي ٧/ ٢٢٥ كتاب الصيد والذبائح، باب إباحة الذبح بالعود رقم ٤٤٠١، وابن ماجه ٢/ ١٠٦٠ كتاب الذبائح، باب ما يذكى به رقم ٣١٧٧، وابن حبان ٢/ ٤٢ كتاب البر والإحسان، باب ما جاء في الطاعات وثوابها رقم ٣٣٢، والحاكم في المستدرك ٤/ ٢٤٠، والطبراني في المعجم الكبير ١٧/ ٢٤٨، وعبد الرزاق في المصنف ٤/ ٤٩٦ كتاب المناسك، باب ما يذكى به رقم ٨٦٢١. عن عدي بن حاتم -رضي الله عنه- قال: قلت: يا رسول الله، أرأيت أحدنا أصاب صيدًا، وليس معه سكين، أنذبح بالمروة، وشقة العصا؟ فقال: "أنهر -وفي بعض الألفاظ- أمرر الدم بما شئت، واذكر اسم الله".
قال الحاكم ٤/ ٢٤٠: صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه. =

<<  <  ج: ص:  >  >>