(٢) وعند المالكية: الثوب الواحد مجزيء، والمراهق كالبالغ، والصغير تجزئه خرقة. وعند الشافعية: الصبي كالبالغ، وأقل الكفن ثوب واحد يستر العورة، أو جميع البدن. وعند الحنابلة: يكفن الصبي في ثوب، ويباح في ثلاثة ما لم يرثه غير مكلف، وتكفن الصغيرة في قميص، ولفافتين. والواجب للميت مطلقًا: ثوب يستر جميعه. تحفة الفقهاء ١/ ٢٤٢، المبسوط ٢/ ٧٢، الاختيار ١/ ٩٣، تبيين الحقائق ١/ ٢٣٨، الكافي لابن عبد البر ص ٨٣، حاشية العدوي ٢/ ١٢٧، مغني المحتاج ١/ ٣٣٧، الوسيط ٢/ ٨٠٨، الروض المربع ص ١٣٩، الإقناع للحجاوي ٢/ ١٠٥. (٣) وإليه ذهب المالكية. المختار ١/ ٩٤، كنز الدقائق ١/ ٢٤٠، تبيين الحقائق ١/ ٢٤١، بداية المبتدي ١/ ٩٨، الهداية ١/ ٩٨، ملتقى الأبحر ١/ ١٦٠، متن الرسالة ص ٦٤، أقرب المسالك ص ٣٤. (٤) حيث يرى: من السنة رفع اليدين مع كل تكبيرة، وهو مذهب الحنابلة أيضًا. أما عدد التكبيرات على الجنازة: فإنها أربع تكبيرات عند الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة. قال في الإفصاح ١/ ١٩٠: وأجمعوا على أن التكبيرات على الميت أربع. وقال في رحمة الأمة ١/ ٨٦: وتكبيرات الجنازة أربع بالاتفاق. وقال في بداية المجتهد ١/ ٢٣٤: فقهاء الأمصار على أن التكبير في الجنازة أربع، إلا ابن أبي ليلى، وجابر بن زيد فإنهما يقولان: خمس. مختصر الطحاوي ص ٤٢، المختار ص ٩٤، تنوير الأبصار ٢/ ٢٠٩، كنز الدقائق ١/ ٢٤٠، تبيين الحقائق ١/ ٢٤٠، ملتقى الأبحر ١/ ١٦٠، بداية المجتهد ١/ ٢٣٤، المعونة ١/ ٣٤٨، مغني المحتاج ١/ ٣٤١، رحمة الأمة ١/ ٨٦، المنهج ٢/ ١٧٢، فتح الوهاب ٢/ ١٧٢، الإفصاح ١/ ١٩٠، هداية الراغب ص ١٦٦.