للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

منحة السلوك

أجزأه (١) (٢).

[[كيفية الصلاة]]

وكيفية الصلاة: أربع تكبيرات من غير رفع اليد في غير الأولى (٣). خلافًا للشافعي (٤). يحمد الله في الأولى، ويصلي على النبي -صلى الله عليه وسلم- في الثانية،


(١) تحفة الفقهاء ١/ ٢٤٢، المبسوط ٢/ ٧٢، تبيين الحقائق ١/ ٢٣٨، الاختيار ١/ ٩٣.
(٢) وعند المالكية: الثوب الواحد مجزيء، والمراهق كالبالغ، والصغير تجزئه خرقة.
وعند الشافعية: الصبي كالبالغ، وأقل الكفن ثوب واحد يستر العورة، أو جميع البدن.
وعند الحنابلة: يكفن الصبي في ثوب، ويباح في ثلاثة ما لم يرثه غير مكلف، وتكفن الصغيرة في قميص، ولفافتين. والواجب للميت مطلقًا: ثوب يستر جميعه.
تحفة الفقهاء ١/ ٢٤٢، المبسوط ٢/ ٧٢، الاختيار ١/ ٩٣، تبيين الحقائق ١/ ٢٣٨، الكافي لابن عبد البر ص ٨٣، حاشية العدوي ٢/ ١٢٧، مغني المحتاج ١/ ٣٣٧، الوسيط ٢/ ٨٠٨، الروض المربع ص ١٣٩، الإقناع للحجاوي ٢/ ١٠٥.
(٣) وإليه ذهب المالكية.
المختار ١/ ٩٤، كنز الدقائق ١/ ٢٤٠، تبيين الحقائق ١/ ٢٤١، بداية المبتدي ١/ ٩٨، الهداية ١/ ٩٨، ملتقى الأبحر ١/ ١٦٠، متن الرسالة ص ٦٤، أقرب المسالك ص ٣٤.
(٤) حيث يرى: من السنة رفع اليدين مع كل تكبيرة، وهو مذهب الحنابلة أيضًا.
أما عدد التكبيرات على الجنازة: فإنها أربع تكبيرات عند الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة.
قال في الإفصاح ١/ ١٩٠: وأجمعوا على أن التكبيرات على الميت أربع.
وقال في رحمة الأمة ١/ ٨٦: وتكبيرات الجنازة أربع بالاتفاق.
وقال في بداية المجتهد ١/ ٢٣٤: فقهاء الأمصار على أن التكبير في الجنازة أربع، إلا ابن أبي ليلى، وجابر بن زيد فإنهما يقولان: خمس.
مختصر الطحاوي ص ٤٢، المختار ص ٩٤، تنوير الأبصار ٢/ ٢٠٩، كنز الدقائق ١/ ٢٤٠، تبيين الحقائق ١/ ٢٤٠، ملتقى الأبحر ١/ ١٦٠، بداية المجتهد ١/ ٢٣٤، المعونة ١/ ٣٤٨، مغني المحتاج ١/ ٣٤١، رحمة الأمة ١/ ٨٦، المنهج ٢/ ١٧٢، فتح الوهاب ٢/ ١٧٢، الإفصاح ١/ ١٩٠، هداية الراغب ص ١٦٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>