وعند الشافعية: هو بالخيار، إن شاء قام حتى توضع الجنازة، وإن شاء قعد. المختار ١/ ٩٦، الكتاب ١/ ١٣١، بداية المبتدي ١/ ١٠٠، تبيين الحقائق ١/ ٢٤٤، الهداية ١/ ١٠٠، الوقاية ١/ ٩٣، كشف الحقائق ١/ ٩٣، حاشية الشلبي ١/ ٢٤٤، الخرشي على خليل ٢/ ١٣٣، شرح الزرقاني على خليل ٢/ ١٠٢، مغني المحتاج ١/ ٣٤٠، المجموع ٥/ ٢٨٠، الإقناع لابن المنذر ١/ ١٥٦، التسهيل ص ٧٩، هداية الراغب ص ١٧٠. (١) الهداية ١/ ١٠٠، تبيين الحقائق ١/ ٢٤٤، كشف الحقائق ١/ ٩٣، حاشية الشلبي ١/ ٢٤٤. ولما رواه البخاري في صحيحه ١/ ٤٤١ في كتاب الجنائز، باب من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال، فإن قعد أمر بالقيام رقم ١٢٤٨، ومسلم ٢/ ٦٦٠ في كتاب الجنائز، باب القيام للجنازة رقم ٩٥٩ عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه-: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع". (٢) وهو أن يحفر القبر بتمامه، ثم يحفر في جانب القبلة منه حفيرة يوضع فيها الميت، ويجعل ذلك كالبيت المسقف. وصفة الشق: أن يحفر حفيرة في وسط القبر يوضع فيها الميت. البحر الرائق ٢/ ١٩٣، العناية ٢/ ١٣٧، مختار الصحاح ص ٢٤٧ مادة ل ح د، القاموس المحيط ٤/ ١٢٧ مادة ل ح د، المغرب ص ٤٢١ مادة اللحد. (٣) ملتقى الأبحر ١/ ١٦٣، الكتاب ١/ ١٣١، بداية المبتدي ١/ ١٠٠، الوقاية ١/ ٩٣، كشف الحقائق ١/ ٩٣، المختار ١/ ٩٦، كنز الدقائق ١/ ٢٤٥. (٤) أبو داود ٣/ ٢١٣ كتاب الجنائز، باب في اللحد رقم ٣٢٠٨، وابن ماجه ١/ ٤٩٦ كتاب =