للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في آخر الوقت، فالأفضل له تأخير الصلاة، ويصلي بتيممه ما شاء من الفرائض والنوافل.

منحة السلوك

[[تأخير التيمم]]

أي: وجود الماء في آخر الوقت، فالأفضل له تأخير الصلاة إلى آخر الوقت؛ لتقع الصلاة بأكمل الطهارتين. وإن لم يرج تيمم في الوقت المستحب؛ لأنه لا يفيد التأخير (١).

[[الصلاة بالتيمم]]

قوله: ويصلي بتيممه.

أي: بتيممه الواحد ما شاء من الفرائض، والنوافل جميعًا؛ لأنها طهارة مطلقة كالوضوء (٢).

وقال الشافعي: لا يجوز بتيمم واحد إلا أداء فرض واحد، وسننه، والنوافل على وجه التبعية للفرض (٣).


(١) وفاقًا للثلاثة.
الهداية ١/ ٢٨، الكتاب ١/ ٣٣، الجوهرة النيرة ١/ ٢٧، كنز الدقائق ١/ ٤١، مختصر الطحاوي ص ٢١، تبيين الحقائق ١/ ٤١، أقرب المسالك ص ١٠، مختصر خليل ص ١٨، إرشاد الغاوي إلى مسالك الحاوي ١/ ٧٨، إخلاص الناوي ١/ ٧٨، التسهيل ص ٥٠، مختصر الخرقي ص ١٩.
(٢) ويصلي من الفرائض والنوافل ما شاء في وقت واحد أو في أوقات متعددة.
الهداية ١/ ٢٨، العناية ١/ ١٢٧، مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ١٤٧، الكتاب ١/ ٣٣، الاختيار ١/ ٢١، نور الإيضاح ص ١٦٠.
(٣) وذهب المالكية: إلى أنه لا يجمع بالتيمم بين صلاتين مكتوبتين، ويجمع بين نوافل، وبين فريضة، ونافلة إن قدم الفريضة.
وذهب الحنابلة: إلى أنه إن نوى بتيممه نفلًا لم يصل به فرضًا، ولو أطلق فلم يعين فرضًا، ولا نفلًا لم يصل به فرضًا. وإن نوى استباحة فرض صلى كل وقته فروضًا، ونوافل، فمن نوى شيئًا استباحه، ومثله، ودونه.
الهداية ١/ ٢٨، العناية ١/ ١٣٧، القوانين ص ٣٠، جواهر الإكليل ١/ ٢٦، حل غاية الاختصار ١/ ٣٩، كفاية الأخيار ١/ ٣٩، الروض المربع ص ٤٢، شرح منتهى الإرادات ١/ ١٧٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>