الهداية ١/ ٢٨، الكتاب ١/ ٣٣، الجوهرة النيرة ١/ ٢٧، كنز الدقائق ١/ ٤١، مختصر الطحاوي ص ٢١، تبيين الحقائق ١/ ٤١، أقرب المسالك ص ١٠، مختصر خليل ص ١٨، إرشاد الغاوي إلى مسالك الحاوي ١/ ٧٨، إخلاص الناوي ١/ ٧٨، التسهيل ص ٥٠، مختصر الخرقي ص ١٩. (٢) ويصلي من الفرائض والنوافل ما شاء في وقت واحد أو في أوقات متعددة. الهداية ١/ ٢٨، العناية ١/ ١٢٧، مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ١٤٧، الكتاب ١/ ٣٣، الاختيار ١/ ٢١، نور الإيضاح ص ١٦٠. (٣) وذهب المالكية: إلى أنه لا يجمع بالتيمم بين صلاتين مكتوبتين، ويجمع بين نوافل، وبين فريضة، ونافلة إن قدم الفريضة. وذهب الحنابلة: إلى أنه إن نوى بتيممه نفلًا لم يصل به فرضًا، ولو أطلق فلم يعين فرضًا، ولا نفلًا لم يصل به فرضًا. وإن نوى استباحة فرض صلى كل وقته فروضًا، ونوافل، فمن نوى شيئًا استباحه، ومثله، ودونه. الهداية ١/ ٢٨، العناية ١/ ١٣٧، القوانين ص ٣٠، جواهر الإكليل ١/ ٢٦، حل غاية الاختصار ١/ ٣٩، كفاية الأخيار ١/ ٣٩، الروض المربع ص ٤٢، شرح منتهى الإرادات ١/ ١٧٦.