للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الفرائض]

الفروض المقدرة في القرآن ستة: النصف، والربع، والثمن، والثلث، والثلثان،

منحة السلوك

[كتاب الفرائض]

وهي جمع فريضة. والفرض لغة: التقدير. وفرض القاضي النفقة، أي: قدرها (١)، وسمي هذا العلم فرائض؛ لأن الله قدره بنفسه، ولم يفوض تقديره إلى ملك مقرب، ولا نبي مرسل (٢).

[[الفروض المقدرة]]

قوله: الفروض المقدرة في القرآن ستة: النصف، والربع، والثمن، والثلث، والثلثان،


(١) وتعريف الفرائض اصطلاحًا: هي العلم بفقه المواريث، وما يضم إلى ذلك من حسابها.
وموضوعها: التركات. وثمرتها: إيصال ذوي الحقوق حقوقهم.
وحكم تعلمها: فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي، سقط الإثم عن الباقين.
وأركانها ثلاثة: وارث، وموروث، وحق موروث.
لسان العرب ٧/ ٢٠٣ مادة فرض، القاموس المحيط ٣/ ٤٧٣ مادة ف ر ض، مختار الصحاح ص ٢٠٩ مادة ف ر ض، أنيس الفقهاء ص ٣٠٠، طلبة الطلبة ص ٣٤٤، الدر النقي ٣/ ٥٧٤، المطلع على أبواب المقنع ص ٢٩٩، حاشية الرحبية لابن قاسم ص ١٢.
(٢) قال الماوردي في الحاوي الكبير ٨/ ٦٨: "حقيق بمن علم أن الدنيا منقرضة، وأن الرزايا قبل الغايات معترضة، وأن المال متروك لوارث، أو مصاب بحادث، أن يكون زهده فيها أقوى من رغبته، وتركه له آثر من طلبته، فإن النجاة منها فوز، والاسترسال فيها عجز، أعاننا الله على العمل بما نقول، ووفقنا لحسن القبول إن شاء الله. ولما علم الله عز وجل أن صلاح عباده فيما اقتنوه مع ما جبلوا عليه من الظن به، والأسف عليه أن يكون مصرفه بعدهم معروفًا، وقسمه مقدرًا مفروضًا، ليقطع بينهم التنازع والاختلاف، ويدوم لهم التواصل والائتلاف، جعله لمن تماست أنسابهم، وتواصلت أسبابهم، لفضل الحنو عليهم، وشدة الميل إليهم، حتى يقل عليه الأسف، ويستقل به الخلف: فسبحان من قدر، وهدى. ودبر فأحكم".

<<  <  ج: ص:  >  >>