للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السادس: القعدة الأخيرة قدر التشهد الأول، وإذا قرأ التشهد يشير بمسبحته عند كلمة التوحيد.

منحة السلوك

[[الركن السادس]]

قوله: السادس: أي: الركن السادس: القعدة الأخيرة قدر التشهد الأول (١)، وقد مر الكلام فيه مستوفى (٢).

[[الإشارة في التشهد]]

قوله: وإذا قرأ التشهد يشير بمسبِّحته (٣) عند كلمة التوحيد (٤)، وهي قوله: أشهد أن لا إله إلا الله؛ لما قال محمد (٥): إنه -صلى الله عليه وسلم- كان يشير ونحن نصنع بصنعه -صلى الله عليه وسلم- (٦).


(١) الكتاب ١/ ٦٦، بدائع الصنائع ١/ ١١٣، الهداية ١/ ٤٩، منية المصلي ص ٣٣٠، كتاب شروط الصلاة لأحمد بن سليمان بن كمال باشا (مخطوط) لوحة ٢١/ ب، خزانة الفتاوى (مخطوط) ق ١٠/ ب النسخة الأصلية لدى المكتبة الأزهرية تحت رقم ٣٣١٥٥/ ٢٢٧٤ فقه حنفي.
(٢) في ٢/ ٣٨.
(٣) المسبِّحة: الأصبع التي بين الإبهام والوسطى. والمسبحة اسم فاعل من التسبيح؛ لأنه كالذاكرة حين الإشارة بها إلى إثبات الإلهية.
المصباح المنير ص ١٣٨ مادة س ب ح، مجمل اللغة ص ٣٦٦، كتاب السين باب السين والباء وما يثلثهما مادة سبح، مختار الصحاح ص ١١٩ مادة س ب ح.
(٤) يرفع الإصبع عند النفي، ويضعها عند الإثبات إشارة إليهما.
وعند المالكية: يندب تحريكها في جميع التشهد.
وعند الشافعية: يرسل المسبحة، ويرفعها، ولا يحركها.
وعند الحنابلة: يشير بالسبابة في تشهده مرارًا.
منية المصلي ص ٣٢٨، الشرح الكبير للدردير ١/ ٢٥٠، حاشية الدسوقي ١/ ٢٥١، المنهاج ١/ ١٩٠، زاد المحتاج ١/ ١٩٠، العمدة ص ١٥، المستوعب ١/ ١٦٥.
(٥) ابن الحسن في كتاب المشيخة.
حاشية الشلبي ١/ ١٢١، العناية ١/ ٣١٢، البحر الرائق ١/ ٣٢٤.
(٦) يشير إلى ما جاء في صحيح مسلم ١/ ٤٠٨ كتاب المساجد، باب صفة الجلوس في الصلاة رقم ٥٧٩، عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا جلس في الصلاة، وضع كفه =

<<  <  ج: ص:  >  >>