للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بشرط لبسه على طهارة كاملة عند الحدث.

منحة السلوك

[[شروط المسح علي الخفين]]

قوله: بشرط لبسه على طهارة كاملة.

احترز به عن طهارة ناقصة، مثل ما إذا بقي من أعضائه لمعة (١) لم يصبها الماء، فأحدث قبل الاستيعاب، لا يجوز له المسح (٢).

واحترز به عن وضوء ناقص، بأي شيء كان نقصه، كوضوء المستحاضة، ومن بمعناها إذا لبسوا الخف، ثم خرج الوقت. وكالمتيمم إذا لبس خفَّيه، ثم وجد الماء فإنهم لا يمسحون؛ لعدم اللبس على طهارة كاملة (٣).

قوله: عند الحدث.

أي: اشتراط كمال الطهارة عند الحدث، لا عند اللبس (٤)، خلافًا


= قال في الإنصاف ١/ ١٧٧: وهو المذهب بلا ريب.
وعن أحمد ابتداء المدة من المسح بعد الحدث.
تبيين الحقائق ١/ ٤٧، الكتاب ١/ ٣٧، كشف الحقائق ١/ ٢٤، شرح الوقاية ١/ ٢٤، الهداية ١/ ٣٠، تحفة الفقهاء ١/ ٨٤، المختار ١/ ٢٣، الجوهرة النيرة ١/ ٣٠، تنوير الأبصار ١/ ٢٧١، متن أبي شجاع ص ٢٩، المنهج ١/ ١٣٨، المجموع ١/ ٤٨٦، الفروع ١/ ١٦٧، منتهى الإرادات ١/ ٥٨، الإنصاف ١/ ١٧٧، المبدع ١/ ١٤٢.
(١) اللمعة: الموضع لا يصيبه الماء في الوضوء، أو الغسل.
القاموس المحيط ٤/ ١٧١ مادة ل م ع، لسان العرب ٨/ ٣٢٦ مادة لمع، المصباح المنير ٢١/ ٥٥٩ مادة لمع.
(٢) وكذا عند المالكية والحنابلة.
تبيين الحقائق ١/ ٤٧، الجوهرة النيرة ١/ ٣٠، الكتاب ١/ ٣٧، كشف الحقائق ١/ ٢٤، تحفة الفقهاء ١/ ٨٤، الهداية ١/ ٢٩، أقرب المسالك ص ٨، التاج والإكليل ١/ ٣٢٠، شرح منتهى الإرادات ١/ ٥٩، حاشية العنقري ١/ ٦١.
(٣) تحفة الفقهاء ١/ ٨٤، الهداية ١/ ٢٩، تبيين الحقائق ١/ ٤٧، حاشية الشلبي ١/ ٤٧، الوقاية ١/ ٢٤.
(٤) الهداية ١/ ٣٠، بدائع الصنائع ١/ ٩، كشف الحقائق ١/ ٢٤، تبيين الحقائق ١/ ٤٧، =

<<  <  ج: ص:  >  >>