للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويمسح الجبيرة

منحة السلوك

حتى يجب غسل باقي الأعضاء (١)، وأما إذا وجد على الحدث، فعليه إعادة الوضوء (٢).

[[المسح على الجبيرة]]

قوله: ويمسح الجبيرة.

وهي: العيدان التي تجبَّر بها العظام المكسورة (٣).


(١) فالحدث السابق: هو الذي حل بقدمه، وقد غسل بعده سائر الأعضاء، وبقيت القدمان فقط فلا يجب عليه إلا غسلهما، ولا معنى لغسل الأعضاء المغسولة ثانيًا؛ لأن الفائت الموالاة، وهي ليست بشرط في الوضوء. وهو القول الجديد للشافعي ورواية عن الإمام أحمد وبه قال: عطاء، وعلقمة، والأسود، والثوري، وأبو ثور، والمزني، والنخعي.
والقول الثاني: يلزمه استئناف الوضوء، وهو القول القديم للشافعي، وأصح الروايتين عن أحمد، وبه قال: مكحول، والزهري، وابن أبي ليلى، والأوزاعي، والحسن بن صالح، وإسحاق.
والقول الثالث: إن غسل رجليه عقب النزع كفاه، وإن أخر حتى طال الفصل استأنف الوضوء وبه قال مالك، والليث.
والقول الرابع: لا شيء عليه، لا غسل القدمين ولا غيره، بل طهارته صحيحة يصلي بها ما لم يحدث، كما لو لم يخلع. وبه قال: الحسن البصري، وقتادة، وسليمان بن حرب، واختاره ابن المنذر.
قال النووي في المجموع: "وهو المختار الأقوى".
تحفة الفقهاء ١/ ٨٩، شرح فتح القدير لابن الهمام ١/ ١٥٣، البحر الرائق ١/ ١٧٨، منحة الخالق ١/ ١٧٨، كشف الحقائق ١/ ٢٥، الجوهرة النيرة ١/ ٣٢، العناية ١/ ١٥٣، منح الجليل ١/ ١٤٠، القوانين ص ٣٠، جواهر الإكليل ١/ ٢٥، الشرح الصغير ١/ ٦٠، المجموع ١/ ٥٢٦، روضة الطالبين ١/ ١٣٢، حلية العلماء ١/ ١٧٧، الكافي لابن قدامة ١/ ٣٨، المبدع ١/ ١٥٢، الإنصاف ١/ ١٩٠، المستوعب ١/ ١٨٧.
(٢) البحر الرائق ١/ ١٧٨، شرح الوقاية ١/ ٢٥، شرح فتح القدير ١/ ١٥٣، الدر المختار ١/ ٢٧٦، تحفة الفقهاء ١/ ٨٩.
(٣) لسان العرب ٤/ ١١٣ مادة جبر، مختار الصحاح ص ٣٩ مادة جبر، لغة الفقه ص ٤٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>