والقول الثاني: يلزمه استئناف الوضوء، وهو القول القديم للشافعي، وأصح الروايتين عن أحمد، وبه قال: مكحول، والزهري، وابن أبي ليلى، والأوزاعي، والحسن بن صالح، وإسحاق. والقول الثالث: إن غسل رجليه عقب النزع كفاه، وإن أخر حتى طال الفصل استأنف الوضوء وبه قال مالك، والليث. والقول الرابع: لا شيء عليه، لا غسل القدمين ولا غيره، بل طهارته صحيحة يصلي بها ما لم يحدث، كما لو لم يخلع. وبه قال: الحسن البصري، وقتادة، وسليمان بن حرب، واختاره ابن المنذر. قال النووي في المجموع: "وهو المختار الأقوى". تحفة الفقهاء ١/ ٨٩، شرح فتح القدير لابن الهمام ١/ ١٥٣، البحر الرائق ١/ ١٧٨، منحة الخالق ١/ ١٧٨، كشف الحقائق ١/ ٢٥، الجوهرة النيرة ١/ ٣٢، العناية ١/ ١٥٣، منح الجليل ١/ ١٤٠، القوانين ص ٣٠، جواهر الإكليل ١/ ٢٥، الشرح الصغير ١/ ٦٠، المجموع ١/ ٥٢٦، روضة الطالبين ١/ ١٣٢، حلية العلماء ١/ ١٧٧، الكافي لابن قدامة ١/ ٣٨، المبدع ١/ ١٥٢، الإنصاف ١/ ١٩٠، المستوعب ١/ ١٨٧. (٢) البحر الرائق ١/ ١٧٨، شرح الوقاية ١/ ٢٥، شرح فتح القدير ١/ ١٥٣، الدر المختار ١/ ٢٧٦، تحفة الفقهاء ١/ ٨٩. (٣) لسان العرب ٤/ ١١٣ مادة جبر، مختار الصحاح ص ٣٩ مادة جبر، لغة الفقه ص ٤٤.