(١) وكذا عند المالكية، والشافعية، والحنابلة. بدائع الصنائع ١/ ٣، تحفة الفقهاء ١/ ٨، شرح فتح القدير ١/ ١٥، المبسوط ١/ ٦، حاشية رد المحتار ١/ ٩٧، بلغة السالك ١/ ٤١، حاشية العدوي ١/ ١٢١ أقرب المسالك ص ٦، شرح المحلي على منهج الطالبين ١/ ٤٧، المنهاج ١/ ٤٤، بلغة الساغب ص ٤٣، الروض المربع ص ٢٩. (٢) وإليه ذهب المالكية، والحنابلة، وذهب الشافعية: إلى وجوب غسل ما تحت الذقن؛ لأنه لا يمكن استيعاب الوجه إلا بذلك. بدائع الصنائع ١/ ٣، المبسوط ١/ ٦، البحر الرائق ١/ ١١، حاشية الدر المختار ١/ ٩٧، غرائب المسائل (مخطوط) لوحة ٢/ أ، حاشية الدسوقي ١/ ٨٦، منح الجليل ١/ ٧٨، الخرشي على مختصر خليل ١/ ١٨٣، المجموع: ١/ ٣٨١، مغني المحتاج ١/ ٥١، الروض المربع ص ٢٩. (٣) الشارب: هو الشعر الذي يسيل على الفم. لسان العرب ١/ ٤٩١ مادة شرب، المصباح المنير ٢/ ٣٨ مادة الشراب. (٤) وعند المالكية: يجب تخليله. وذهب الشافعية: إلى وجوب غسل هذه الشعور، وباطنها مع البشرة؛ لأنها من الوجه. =