للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويجب غسل الشعر الساتر للخدين والذقن، ولا يجب غسل ما تحته، وتحت الشارب، والحاجب،

منحة السلوك

[[ما يغسل من شعر الوجه وما لا يغسل]]

ويجب غسل الشعر الساتر للخدين والذقن.

لأنه قائم مقام ما تحته، وما تحته كان داخلًا في الفرض، فكذا هذا (١)

قوله: ولا يجب غسل ما تحته.

أي: ما تحت الذقن، ليس من الوجه (٢)، وكذا ما تحت الشارب (٣)، والحاجب؛ لوصول الماء إليه (٤).


= ص ٢٦٩ باب الذال والقاف وما يثلثهما مادة ذقن، معجم مقاييس اللغة ٢/ ٣٥٧ باب الذال والقاف وما يثلثهما مادة ذقن، القاموس المحيط ٢/ ٢٦١ مادة ذ ق ن.
(١) وكذا عند المالكية، والشافعية، والحنابلة.
بدائع الصنائع ١/ ٣، تحفة الفقهاء ١/ ٨، شرح فتح القدير ١/ ١٥، المبسوط ١/ ٦، حاشية رد المحتار ١/ ٩٧، بلغة السالك ١/ ٤١، حاشية العدوي ١/ ١٢١ أقرب المسالك ص ٦، شرح المحلي على منهج الطالبين ١/ ٤٧، المنهاج ١/ ٤٤، بلغة الساغب ص ٤٣، الروض المربع ص ٢٩.
(٢) وإليه ذهب المالكية، والحنابلة، وذهب الشافعية: إلى وجوب غسل ما تحت الذقن؛ لأنه لا يمكن استيعاب الوجه إلا بذلك.
بدائع الصنائع ١/ ٣، المبسوط ١/ ٦، البحر الرائق ١/ ١١، حاشية الدر المختار ١/ ٩٧، غرائب المسائل (مخطوط) لوحة ٢/ أ، حاشية الدسوقي ١/ ٨٦، منح الجليل ١/ ٧٨، الخرشي على مختصر خليل ١/ ١٨٣، المجموع: ١/ ٣٨١، مغني المحتاج ١/ ٥١، الروض المربع ص ٢٩.
(٣) الشارب: هو الشعر الذي يسيل على الفم.
لسان العرب ١/ ٤٩١ مادة شرب، المصباح المنير ٢/ ٣٨ مادة الشراب.
(٤) وعند المالكية: يجب تخليله.
وذهب الشافعية: إلى وجوب غسل هذه الشعور، وباطنها مع البشرة؛ لأنها من الوجه. =

<<  <  ج: ص:  >  >>